jeudi 9 février 2012

المفوضون القضائيون يهددون بإضراب وطني مفتوح

عزيزة الغرفاويالصحراء المغربية : 02 - 04 - 2010
نُظمت، الأربعاء الماضي، وقفتان احتجاجيتان لموظفي قطاع العدل، أمام مقر وزارة العدل بالرباط.
واحدة من وقفتي الاحتجاج أمام مقر وزارة العدل (سوري)
ونظمت الوقفة الأولى من طرف الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، عن النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والثانية لموظفي ومساعدي القضاء، عن الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وردد المحتجون في الوقفتين شعارات مطالبة بالاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية. وهدد المفوضون القضائيون بخوض إضراب وطني مفتوح عن العمل، في حالة عدم الاستجابة لملفهم المطلبي.
وقال هشام الفتاوي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ل"المغربية"، إن "الوقفة تكريس لاحتجاجات المفوضين القضائيين في المحاكم بالمغرب"، معتبرا أن "عملية التبليغ والتنفيذ أصبحت متعثرة في جميع المحاكم الابتدائية والاستئنافية، ورغم ذلك، تواصل الوزارة الوصية صمتها تجاه الملف المطلبي للمفوضين القضائيين، ولم تفتح باب الحوار مع الهيئة لحل هذه الإشكالية".
من جهته، قال عبد العزيز فوكني، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بمناسبة وقفة أول أمس الأربعاء، إن "المعركة النضالية للهيئة سلسلة حلقات متصلة، تضم ما هو قانوني وتشريعي وحقوقي واجتماعي واقتصادي". وأضاف أن "الهيئة عازمة على مواصلة النضال، بكل الوسائل التي تخولها روح العدالة الحقة، وستواصل تنفيذ مقرر الجمعية العامة، في حال استمرت الوزارة في رفض فتح باب الحوار، بخوض إضراب وطني مفتوح، إلى حين تحقيق مطالب المفوضين القضائيين".
وتطالب الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بمراجعة مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون المساعدة القضائية، وحسن تطبيق القانون رقم 03-81، المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، وتعديل القانون المنظم للمهنة بما يجسد الاختيار اللارجعي لمهنة المفوضين القضائيين كآلية وحيدة، ضمن المنظومة القضائية للتبليغ والتنفيذ. كما تطالب باعتبار الهيئة الوطنية شريكا أساسيا عند سن أي تشريع يهم الممارسة العامة للمهنة، وتعيين ممثلين عن الهيئة ضمن لجنة مواكبة التشريع بوزارة العدل. وعبرت عن تشبثها بأرضية مشروع تعديل قانون الأجور المعد من طرف الهيئة الوطنية.
وفي ما يتعلق بالوقفة المشتركة بين النقابة الوطنية للعدل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، قال علي السهول، نائب الكاتب الوطني للجامعة، إن "الوقفة جاءت للاحتجاج على الوزارة لعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، سواء ما يتعلق بمنهجية التعامل مع ملف الموظفين في موضوع إصلاح القضاء، أو ما يتعلق بنقط الملف المطلبي، التي تعتبر واقعية ومشروعة".
في السياق ذاته، قال محمد التازي، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، إن الوقفة تأتي في إطار برنامج سطره المجلس الوطني الأخير، بخصوص الملف المطلبي الاستعجالي، ومن بين نقطه الأساسية، وضع نظام أساسي محفز ومحسن لموظفي كتابة الضبط، بناء على الخطاب الملكي في 20غشت 2009، مضيفا أن الوزارة لم تحرك هذا الملف، خصوصا الجانب المتعلق بتحسين وضعية موظفي قطاع العدل.
وبخصوص التنسيق مع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في المسلسل النضالي، أوضح التازي أنه يأتي في إطار توحد المطالب وانسجامها.


أصحاب المهن القضائية الأخرى يدعون إلى أن يشملهم الإصلاح

نورالدين اليزيدالمساء : 31 - 08 - 2009
يرى المهنيون العاملون في مختلف المهن المرتبطة بمجال القضاء، أن أي حديث عن إصلاح السلطة القضائية لا يمكن أن يكون ذا جدوى ما لم تتم إعادة النظر في القوانين المؤطرة لهذه المهن ولأصحابها، ولعل ذلك ما جعل الخطاب الملكي الأخير الذي خُصص للتطرق إلى مشروع »مخطط متكامل ومضبوط» لإصلاح القضاء، يشير إلى ضرورة أن يشمل الإصلاح هذه المهن التي أوردها خطاب الملك ضمن النقطة الأولى من مخطط الإصلاح، والمتعلقة ب«دعم ضمانات الاستقلالية»، مؤكدا على «إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لمختلف المهن القضائية».
وتأتي مهنة المحاماة على رأس هذه المهن، التي يعتبرها أصحاب البذلة السوداء الذراع الأخرى للعدالة بعد القضاء، و«لا يجب أن يغض أي اقتراح لإصلاح القضاء الطرف على تضمين مهنتهم ضمن هذا الإصلاح المرتقب»، يقول محمد أقديم نقيب هيئة محامي الرباط، الذي أضاف أن هناك شريحة من المحامين يعانون في صمت نتيجة غياب ملفات لديهم أو لتفاهة المبالغ التي يتقاضونها، مما يعني إعادة النظر في الإطار المنظم لمهنتهم، وتدارك ما جاء به القانون الصادر في أكتوبر من السنة الماضية المتعلق ب«الشركة المدنية المهنية”، إلى جانب قانون المحاماة، الذي يحتاج إلى كثير من العمل حتى يمكن المحامي من تجاوز وظيفته التقليدية، إلى وظيفة أكثر إشراكا له في مجال تنمية البلاد علاوة على تحقيق العدالة».
ويرى أقديم، في تصريح ل«المساء»، أن القانون الجديد لا يتيح للمحامي إمكانية المساهمة في مجال التنمية عبر مساهمته في تأسيس رساميل والمشاركة مثلا في الاستثمارات الأجنبية التي تقام ببلادنا»، مشيرا إلى كون القانون الجديد إذا ما تم تضمينه عددا من «التحفيزات» فإن من شأن ذلك التشجيع على تشكيل شركات للمحامين وهو ما يجعل دور المحامي يتحول من دوره التقليدي المنحصر في المرافعة أمام المحاكم في قضايا تتعلق بالنفقة وغير ذلك إلى «أن يكون رافعة للتنمية، وأن يجنب المحامي ربط مصدر عيشه في مجرد الترافع بشأن قضايا تافهة».
ويلح أقديم على أن الإصلاح القضائي الذي دعا إليه الملك، في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب الأخيرة، يجب أن يتضمن مقترحا ل«تعديل قانون الشركة المدنية المهنية، الصادر في أكتوبر من السنة الماضية»، باعتبار مكانة مهنة المحاماة في تحقيق العدالة، والتي بتحسينها ستساهم في الرفع من جودة وفعالية السلطة القضائية، ومؤكدا في ذات السياق، على أن وجود ما أسماها «النقابة الضامنة» في مهنة المحاماة، تعتبر من «الأولويات التي يجب تطبيقها للحفاظ على ودائع المتقاضين، تحت مراقبة هيئة المحامين وليس وكيل الملك الذي يجب أيضا إعادة النظر في علاقته بالمهنة».
وتحتل مهنة العدول مكانة مهمة في جسم القضاء المغربي، ورغم أن العدول يفتخرون بكتابة ميثاق بيعة الملك عقب اعتلائه عرش البلاد سنة 1999، إلا أنهم يعتبرون هم الآخرون أن مهنتهم تعاني بعض التهميش من طرف الوزارة الوصية، بحسب مصادر من الهيئة الوطنية لعدول المغرب، وهي الهيئة التي يرون أنهم خاضوا من أجلها “حربا طويلة” لانتزاع الاعتراف بها من طرف وزارة العدل.
ويرى العدول، البالغ عددهم نحو أربعة آلاف وخمسمائة في جميع أنحاء البلاد، أن مهنتهم تعرف «مزاحمة» من طرف الموثقين، ما يجعل النظر إلى مهنتهم في سياق ورش الإصلاح القضائي الذي دعا إليه الملك، أصبح أكثر ضرورة وإلحاحا لتحسين عمل هذه الشريحة المهمة من العاملين في مجال القضاء.
إلا أن هذه المهنة يرى أصحاب مهنة قضائية أخرى أنها تحدث «تصادما» معهم، كما يرى ذلك رشيد الشطبي رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، في تصريحه ل«المساء»، قبل أن يضيف أنه رغم النضالات المتكررة لمهنة النساخ وللعاملين بها من أجل إطار يضمن لهم ممارسة حرة، فإن الارتباط مع هيئة العدول ظل قائما، ورغم أن قانون 49/2001 ينص على أن مهنة النساخ هي مهنة حرة، فإنهم ما يزالون يتبعون لقضاء الأسرة ويخضعون للتوقيت الإداري الذي يسري على موظفي هذا القطاع، بالإضافة إلى أن هناك عدة ثغرات يتضمنها هذا القانون خاصة منها المتعلقة بالأمور المادية، التي ما فتئوا يطالبون الوزارة الوصية بالرفع من قيمتها وعدم ترك العدول يستفيدون أكثر منها في الوقت الذي يقومون به بدور أساسي في مجال تضمين الوثائق المتعلقة بقضاء الأسرة واستحضارها، داعيا في ذات السياق الجهات المعنية إلى ضرورة تبني قانون واضح يحدد بشكل جلي المهام خاصة في ظل مهنة يتقاسمها أكثر من طرف.
ومن بين المهن القضائية الأخرى أيضا هناك مهنة المفوضين القضائيين المنظمة مهامهم بالقانون رقم 03/81 الصادر بمقتضى الظهير رقم 23/06/1 بتاريخ 14 فبراير 2006 باعتبارهم يمارسون مهنة حرة، ورغم أن هذا القانون لا يفرض على المتقاضين اللجوء إلى خدمات أحد المفوضين القضائيين بالضرورة مادام المشرع أبقى على خدمات الأعوان القضائيين التابعين لكتابات الضبط كما كانت ولم يدخل عليها أي تعديل، فإن الواقع يؤكد أن بعض الصناديق التابعة لبعض المحاكم تستلزم اختيار أحد المفوضين القضائيين وتسديد واجباته مسبقا قبل استخلاص الصائر وذلك في «خرق سافر» للقانون، كما رأت ذلك «مذكرة إصلاح القضاء» التي رفعتها منظمات حقوقية إلى الجهات المعنية، التي رأت أن ذلك يؤثر سلبا على حقوق المتقاضين ويزعج المحامين على وجه الخصوص، بل يعرقل سير أعمالهم ويوحي في النازلة بنوع من الزبونية لفائدة مؤسسة حرة، وأكثر من ذلك تواصل المذكرة، «فالمفوض القضائي الذي قلص المشرع من اختصاصاته فيما يرجع إلى تنفيذ بعض القرارات القضائية، «صار يشكل واحدا من معوقات الجهاز القضائي»، وهو ما يرد عليه مفوضون قضائيون أشاروا إلى أن عدم وضوح القوانين هو الذي «يحدث لبسا لدى المتقاضين والعموم أيضا».


هل فعلا مهنة المفوضين القضائيين جسم غريب عن القضاء ؟


محمد فنكوشالمساء : 30 - 09 - 2009
إن أول ملاحظة أستطيع أن أبديها في هذا الشأن هي أن الحديث على هذه المهنة منذ نشأتها إلى حد الآن غالبا ما
يتم بنوع من الحيف والتمييز المهنيين
وأنا أتصفح جريدة «المساء» الغراء في عددها 916 الاثنين 31/08/2009 في صفحتها السابعة، صادفت مقالا تحت عنوان: «طالبوا بإعادة النظر في القوانين المنظمة لمهنهم: أصحاب المهن القضائية الأخرى يدعون إلى أن يشملهم الإصلاح»، وأجد نفسي تبعا لذلك مجبرا أدبيا على التعليق على هذا المقال في الجانب الذي تناول مهنة المفوضين القضائيين المنظمة بالقانون رقم 03/81 وذلك من أجل محاولة تبديد الغموض الذي شاب الفهم الصحيح لهذا القانون، وأبدي بعض الملاحظات لعلها تساهم في الرفع من مستوى التعامل مع نصوص قانون هذه المهنة وممارسيها.
إن أول ملاحظة أستطيع أن أبديها في هذا الشأن هي أن الحديث على هذه المهنة منذ نشأتها إلى حد الآن غالبا ما يتم بنوع من الحيف والتمييز المهنيين وكأن هذه المهنة جسم منبوذ زرع في الكيان القضائي في لحظة غفلة وتعذر الآن استئصاله، وهذا بالرغم من أن المفوض القضائي يمارس جزءا من السلطة العامة المتمثلة في تسيير جزء من مرفق العدل بالمغرب، وله صلاحيات قانونية لا يستهان بها كالسلطة القانونية لانتهاك حرمة المسكن المنصوص عليها في الدستور، والسلطة القانونية لانتهاك حرمة الشخص المنصوص عليها في الدستور كذلك، والسلطة القانونية لانتهاك حرمة الممتلكات المنصوص عليها في الدستور أيضا، والسلطة القانونية لطلب المساعدة بالقوة العمومية. بل الأكثر من هذا كله أن المفوض القضائي يحظى بأمر مباشر من الملك بالتنفيذ طبقا للمادة 433 من قانون المسطرة المدنية ويحرر محاضر رسمية لا يجوز الطعن فيها إلا بالزور وربما هذه هي المعضلة عند المناهضين لهذه المهنة.
إن قانون 03/81 يفرض بالفعل على المتقاضين أو نوابهم اللجوء إلى خدمات المفوضين القضائيين في جميع الاختصاصات المخولة لهم بمقتضى القانون المنظم للمهنة في المادة 15 التي استثنت اختصاص إفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية والتي هي متروكة بدون شك لمؤسسة كتابة الضبط.
فالتعديل موجود إذن، بحكم أن قانون 80/41 الذي نسخه قانون 03/81 الحالي في المادة 22 منه والذي كان يترك الاختيار بين اللجوء إلى المفوض القضائي أو كتابة الضبط حيث كان هذا الفصل يقول: «خلافا لمقتضيات الفصل 2 من هذا القانون وإلى أجل تحدده الإدارة تبقى إلى جانب الأعوان القضائيين طرق الاستدعاء والتبليغ والتنفيذ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية سارية المفعول».
ولكن بوجود المادة 15 من قانون 03/81، وبإلغاء المادة 22 من قانون 80/41 وضعت الإدارة حدا لهذا الاختيار، وأصبح لكل جهاز اختصاصاته، ومن الحيف والخرق السافر للقانون تطاول جهاز على اختصاصات جهاز آخر.
فالمادة 15 من قانون 03/81 واضحة ولا غموض فيها، اللهم إذا أريد بالحق باطل، وهذا ما يزكيه إلزام بعض صناديق محاكم المملكة- وكنا نأمل أن تعمم هذه الإلزامية على صعيد جميع محاكم المغرب تطبيقا للقانون وليس مجاملة لمؤسسة المفوض القضائي، كما ورد في المقال- اختيار أحد المفوضين القضائيين لإنجاز الإجراءات في الاختصاصات التي يحتكرونها بقوة القانون، وأداء مبلغ ثابت له كتسبيق أجرة منصوص عليه كذلك في الفقرة الثالثة من المادة ال28 من قانون 03/81 التي بدورها لا غموض فيها وتعد من صميم القانون، وإلا كان من الممكن أن نتحدث مثلا عن الخرق السافر للقانون في تسبيق أتعاب المحامين المنصوص عليه في المادة ال44 من قانون رقم 08/29 المنظم لمهنة المحاماة وتسبيق أتعاب الخبراء والعدول والتراجمة...إلخ.
وهذا لا يستقيم بطبيعة الحال، لأنه ليس من الإنصاف العمل بدون تسبيق أجرة أو أتعاب في المهن القانونية الحرة.
إن تسبيق مثل هذا الرسم للمفوض القضائي لا يتعارض أبدا مع القاعدة العامة المنصوص عليها في الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الدائن يتحمل أداء هذا الرسم مؤقتا في انتظار استخلاصه عند التنفيذ ضد المحكوم عليه، كما سبق أن أشار إلى ذلك كتاب السيد وزير العدل المؤرخ في 16/02/1994. وهو لا يؤثر سلبا على حقوق المتقاضين كما تفضل صاحب المقال، ولا أعتقد أنه يزعج السادة المحامين الذين نعتبرهم، وبحق، الساهرين بمقتضى مهنتهم على التطبيق السليم للقوانين إلى جانب السادة القضاة بهدف إعطاء الحقوق إلى ذويه. يتولى المفوض القضائي بعد ذلك إيصالها إليهم في مجال اختصاصه بسرعة ودقة وكفاءة مهنية عالية دون أن يشكل أي معوق للجهاز القضائي خاصة إذا علمنا أنه لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له.
ويكفي من يهمه أمر هذه المهنة قراءة مواد هذا القانون بحياد والاطلاع على إحصائيات المحاكم ووزارة العدل نفسها ليتأكد من نجاعة مؤسسة المفوض القضائي ومستوى إنتاجها في ميدان التبليغ والتنفيذ ويعلم، بما لا يدع مجالا للشك، أن هذه المؤسسة لم يحدثها المشرع المغربي أسوة بمشرعي باقي العالم عبثا.
نعتقد بعد كل الذي سبق أنه ليس هناك أي غموض في القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ولا يقول أي مفوض قضائي بهذا، كما ورد في المقال.
إن قانون 03/81 لم يرق فعلا إلى مستوى طموحات السادة المفوضين القضائيين الذين مازالوا يعانون من الاضطهاد منذ حوالي 19 سنة، ولكن لا بد أن نشير إلى أنه قانون مهم كبداية ويحتاج حاليا فقط إلى الشجاعة في التطبيق ومستقبلا إلى بعض التنقيح والتحيين.
ولا بد أن نقول في الأخير إن مؤسسة المفوض القضائي لا تنافس أي مؤسسة حرة أخرى كمؤسسة المحاماة، كما يعتقد البعض خطأ، ولم يكن ذلك قصد المشرع أبدا من وراء إحداثها، وإنما هي مكملة ومساعدة لها كما هي مساعدة للقضاء. والواقع العملي يفرض على ممارسي هاتين المهنتين التعايش في إطار القانون بسلام لما لهما من دور مهم وحاسم في بناء دولة الحق والقانون.


قراءة في الفقرة الثالثة من قانون مهنة المفوض القضائي

ميمون بوكرين مفوض قضائيالصباح : 13 - 12 - 2010
تحيلنا مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 28 من القانون 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين على أنه: «يؤدى للمفوض القضائي مسبقا المبلغ الثابت» وتطبيقا لهذا المقتضى فإنه يصير لزاما على الأطراف أو نوابهم أداء أتعاب المفوض القضائي
مسبقا، أي الذي تناط به مهنة القيام بما طلب منه على وجه التعيين طبقا لمقتضيات المادة 22 من نفس القانون التي تنص صراحة على أنه: «يتعين على الأطراف أو نوابهم أن يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار»، على أن يستخلص أتعابه مسبقا حسب التعريفة المنصوص عليها بمقتضى القرار الوزاري عدد 06/1129 المحددة وفق البيانات الواردة بالجدول الملحق بقرار تعريفات عقود المفوضين القضائيين في الميادين المدنية والإدارية والتجارية التي يتولون القيام بها.
ويلاحظ في هذا الباب أن المشرع المغربي حذا حذو المشرع الفرنسي حين نص صراحة على استخلاص المفوض القضائي أتعابه مسبقا تفاديا لكل ما من شأنه أن يعرقل انجاز المهام المسندة إليه قانونا، إذ نصت المادة 21 من مرسوم 12 دجنبر 1996 على إمكانية العون القضائي في المطالبة بالمزيد من الواجبات الأولية وحسب ما تتطلبه الإجراءات التمهيدية لعملية التنفيذ وذلك بعد إدلائه لطالب التنفيذ بعرض تقديري حتى تتم العمليات المرتبطة بالتنفيذ في إطار شفاف وتفاديا لما يمكن أن يطرح من إشكاليات عند تصفية الصوائر القضائية.
وفي رأينا المتواضع أن منشأ الالتزام بين المفوض القضائي والمتقاضين أو من ينوب عنهم، يكمن أولا وأخيرا في اختيار هذا الأخير الذي يؤسس لقاعدة الالتزام المتبادل بين الأطراف وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 22 من القانون 81/03 وهو ما يستحق معه استخلاص أتعابه مسبقا، عملا بالفقرة الثالثة من المادة 28 من نفس القانون.
وهو بذلك يكون ملزما بإنجاز جميع الإجراءات المحالة عليه طبقا للقانون، وإلا أجبر على القيام بها من طرف رئيس المحكمة التي ينتمي اليها طبقا للمادة 30 من القانون 81/03.
ومهما يكن من أمر فإنه لا يعقل أن يتحمل المفوض القضائي المصاريف التي تهم مختلف الاجراءات التمهيدية كتنقل المفوض القضائي إلى أماكن نائية بغرض تبليغ أطراف الدعوى أو إعذارهم طبقا للفصل 440 من قانون المسطرة المدنية، أو إلزام المحكوم عليه بتسليم شيء منقول أو أشياء قابلة للاستهلاك لفائدة المحكوم له، أو بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه لصالح المحكوم له أو بأداء التزام بعمل أو الامتناع عنه لصالح المحكوم له أيضا طبقا للفصول 446 و447 و448 من قانون المسطرة المدنية أو تلك الاجراءات الكثيرة التي يجب احتساب مصاريفها مسبقا وجعلها رهن إشارة المفوض القضائي حتى لا تقف عائقا أمام تأخير أو عمد إتمام إجراءات التنفيذ، لذلك وجب التنبيه إلى أن مؤسسة المفوض القضائي تصنف ضمن المهن الحرة المساعدة للقضاء، وهي بذلك تنفرد وتتميز بطابعها الإنساني والاجتماعي وليست مؤسسة تجارية تتوخى الربح والمضاربة.
لذلك فإن مطالبة المفوض القضائي من طرف بعض المسؤولين القضائيين بالقيام بما يحال عليه من إجراءات دون أن يكون هذا الأخير قد استوفى كامل أتعابه أو أنشأ تعاقدا يلتزم بمقتضاه بإنجاز ما طلب منه بحجة عدم تعطيل مصالح المتقاضين، يبقى في رأيي تجاوز غير مبرر ولا يستند على أساس قانوني، لا سيما وأن المشرع المغربي أناط مهمة السهر على حسن تطبيق القانون وتفعيل مقتضياته إلى المسؤولين القضائيين كل حسب مسؤوليته، ونتيجة لذلك فإنه من باب العدل والإنصاف أن تصان حقوق المفوض القضائي سواء المادية أو المعنوية بالقدر الذي تصان به مصالح عموم المتقاضين.
ونظرا لما لهذه المادة التنظيمية (22) من أهمية قصوى وما لها من انعكاسات إيجابية على عمل المفوض القضائي إذ تحيلنا أولا: على الابتعاد عن المنافسة غير المشروعة وتجنبا لكل عمل مجاني لا يتماشى والأخلاقيات المهنية الرفيعة، وثانيا: اعتبار أداء أتعاب المفوض القضائي المورد الوحيد الضامن لاستقرار واستمرار عمله وحماية له من كل أنواع الإحباطات والإكراهات المهنية، دون أن ندخل بطبيعة الحال في مناقشة قيمة ومقدار الأتعاب المستحقة عن كل إجراء من الإجراءات المخولة له قانونا، والتي تعتبر بحث هزيلة جدا ولا ترقى إلى مستوى تأمين وسد حاجيات المفوض القضائي، سواء منها المكتبية أو الضريبية أو أداء أجور الكتاب المحلفين أو أقساط التأمين عن المسؤولية المدنية المهنية أو الاستشفاء أو التقاعد أو مشاركته بمختلف التظاهرات الثقافية المحلية والوطنية أو الدولية... الخ.
وعموما يلاحظ ببعض المحاكم المغربية عدم تفعيل مقتضيات المادة 22 من القانون 81/03 التي تؤسس لقاعدة الأداء المسبق المنصوص عليها في المادة 28 والتي تشمل أساسا ودون استثناء كل الأتعاب المستحقة على العقود التي يقوم بها المفوضون القضائيون في الميادين المدنية والتجارية والإدارية وفقا لقرار وزير العدل رقم 1129/06 بدعوى أن المادة 22 لم ترد بالقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين على صيغة الإلزام، وثانيا لم يرتب المشرع المغربي جزاء مقابل عدم التقيد بمقتضياتها الشيء الذي يصعب من مهمة جهاز كتابة الضبط في أن يفي بحاجيات المتقاضين اليومية أمام تكدس الإجراءات بمختلف مكاتبها.
واعتقد أن تكريس مبدأ حرية الاختيار أو التفاضل المعمول به حاليا في اللجوء إلى خدمات المفوض القضائي أو جهاز كتابة الضبط في ظل التحفظ المباشر للمادتين 22 وكذا 28 من القانون 81/03 دون الأخذ بعين الاعتبار المادة 58 من نفس القانون التي نصت صراحة على نسخ مقتضيات القانون رقم 41-80 بإحداث هيأة للأعوان القضائيين (سابقا)، التي وضعت حدا لعمل جهاز كتابة الضبط إلى جانب المفوضين القضائيين فيما يختصون به وفقا للمادة 15 من نفس القانون، تجعله لا يستجيب لتطلعات مختلف الفاعلين داخل هذا القطاع الحيوي ودون تحقيق النجاح المطلوب وغاية المشرع المتوخاة من إحداث مؤسسة المفوض القضائي الشيء الذي ساهم بشكل مباشر وقوي فيما يلي:
أولا: ضرب لمقومات نجاح هذه المؤسسة التي أبانت عن كفاءة مهنية وحرفية عالية طيلة العقدين الماضيين.
ثانيا: منافسة جهاز كتابة الضبط للمفوضين القضائيين فيما يختصون به طبقا للمادة 15 من نفس القانون.
ثالثا: ضرب لواقع ومبدأ تفعيل القانون الذي يهدف إلى إصلاح القضاء وتأهيله لتطبيق المشروع الإصلاحي الذي نادى به جلالة الملك في خطابه بتاريخ 20 غشت 2009.
«... إن الأهداف المنشودة من ورش إصلاح القضاء هي توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين...».
وختاما لا يسعنا إلا أن نبارك افتتاحية ذ/يوسف وهابي فيما تضمنته مجلة الملف عدد 14 مارس 2009 في حديثه عن (القانون غير الجاري به العمل في المغرب) قوله «بل إن دعوى عدم تطبيق النصوص القانونية أصابت مجموعة من رجال القضاء الذين يستسهلون التحلل من إلزامية القاعدة القانونية بالقول الجاهز لديهم . إن المشرع لم ينص على جزاء مخالفة الفصل كذا أو المادة كذا
ونحن نتساءل ما قيمة النص القانوني إذ كنا غير ملزمين باحترامه وتطبيقه؟ وهل يجب أن يضع المشرع لكل نص تشريعي جزاء محددا لكي يضمن الامتثال له؟ إن هذا التوجه الذي يميل إلى إهمال النصوص بدل إعمالها، إنما يساهم عن قصد أو عن غير قصد في تجريد القواعد القانونية من مصداقيتها ويسلبها إحدى خصائصها الرئيسية وهي الإلزام.


lundi 6 février 2012

مفوض قضائي يكشف عملية غش بالقطب الصناعي 'هاليوتيس' بأكادير

يتابع الرأي المحلي في أكادير باهتمام كبير فصول عملية غش كشف عنها تقرير مفوض قضائي انتدبته جمعية حماية المستهلك بالمدينة. عملية الغش التي عرفها الشطر الأول من مشروع القطب الصناعي "هاليوتيس"، تخص استعمال أنابيب إسمنتية للصرف الصحي في هذه المنطقة، التي ستحتضن أكبر منطقة متخصصة في الصناعات السمكية، والتي تدخل ضمن استراتيجية "هاليوتيس". وأفاد تقرير المفوض القضائي أن القنوات الإسمنتية المستعملة لا تستجيب للمعايير المتعارف عليها، بحيث وقف على أن القنوات المستعملة هي من نوع Q1200 mm classe 135A، وهي ذات فرشة حديدية واحدة، وحجم قطبان الحديد المستعملة فيها من قطر 8 مليمترات فقط، وهو ما اعتبرته جمعية حماية المستهلك بأكادير مخالفة للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الوطني والعالمي، وتهديدا واضحا للحي الصناعي، وخطرا على الأحياء المجاورة له وعلى البيئة، من خلال تهديده للفرشة المائية، ولإمكانية تسرب المياه العادمة إلى تلك الفرشة، كما طالبت جمعية حماية المستهلك المسؤولين باتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل حماية المواطنين، مما وصفته باستهتار الشركة المزودة والمنتجة لهذه القنوات الإسمنتية. تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الصناعية "هاليوتيس" تمتد على مساحة 150 هكتارا، وتقع بجماعة الدراركة، وستصل طاقتها التحويلية إلى 500 ألف طن، أما تكلفة إنجازها فتبلغ 6,6 ملايير درهم.

المجلس البلدي لتمارة امتنع عن تسلم حكم ضده

قضت المحكمة الإدارية بالرباط أخيرا بإيقاف تنفيذ قرار رخصة البناء الممنوحة من المجلس البلدي لفائدة شركة (س) والذي يسمح لهذه الأخيرة ببناء طابقين أخريين فوق الطوابق القانونية المسموح بها قانونيا والموثقة ضمن تصميم التهيئة للقطاعين 1 و5 بتجزئة الوفاق والتي لا يجوز فيها بناء أكثر من طابقين. وقد استندت هيئة الحكم في تعاطيها مع هذا الملف إلى تصميم التهيئة، وكذا إلى الضرر الذي ألحقه قرار رخصة بناء طابقين، (الثالث والرابع) بالسكان. كما اعتمدت المحكمة على رسالة كان قد بعثها مدير الوكالة الحضرية إلى رئيس المجلس البلدي يخبرها فيها بلاقانونية الرخصة الممنوحة لشركة البناء.
وبما أن المحكمة لا تأمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية إلا في حالة وجود ظروف استثنائية تقدرها بما لديها من سلطة تقديرية في ذلك، وبعد اطلاعها على وثائق الملف وإحاطتها بظروف القضية وملابستها، تبين لها من ظاهر الأوراق أن حالة الاستعجال متوفرة إذ أن القرار المطعون فيه قد يلحق الضرر بالطاعنين من سكان التجزئة، وهي أضرار لا يمكن تداركها مستقبلا. ما جعلها تقضي بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحسب مصادر متتبعة لهذه القضية فقد اتجه المفوض القضائي بعد إصدار الحكم نحو الممثل القانوني للشركة لإبلاغه بوجوب إيقاف أشغال البناء طبقا للحكم الصادر أعلاه، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، غير أنه امتنع عن ذكر هويته والإدلاء بالبطاقة الوطنية للمفوض القضائي كما رفض تنفيذ مقتضيات الحكم أعلاه.
وذكرت مصادر أخرى أن رئيس بلدية تمارة نهج نفس المسلك إذ تهرب في مناسبات عدة من تسلمه للحكم من قبل المفوض القضائي، حيث قابلت هذا الأخير كاتبة رئيس البلدية ومنعته من مقابلة الرئيس وأحالته على أحد الموظفين (رئيس مصلحة المنازعات ببلدية تمارة) والذي صرح له أنه لا يمكنه فعل أي شيء في الموضوع، وأضافت نفس المصادر أن المفوض القضائي حاول مقابلة رئيس المجلس البلدي للمرة الثانية والثالثة فرفض هذا الأخير مقابلته إذ كان يكلف كاتبته التي كانت تصد المفوض القضائي وتحول دون اتصاله برئيس المجلس .
ويتساءل فاعلون حقوقيون وسياسيون وجمعويون هل سيقدم القضاء الذي أصدر حكما بإلغاء قرار تنفيذ رخصة بناء لصالح الشركة المذكورة على تطبيق مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية والذي يقضي بالحكم بغرامة تهديدية إذا أثبت عون التنفيذ في محضره رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف بالامتناع عنه؟ كما يستغرب الفاعلون المتبعون لقضية رخصة البناء الممنوحة للشركة من طرف رئيس بلدية تمارة عدم تدخل السلطات المحلية التي كان قد سبق لممثلها عامل الإقليم أن وعد السكان المتضررون بالتدخل في حالة ما إذا صدر حكم قضائي ضد قرار رخصة بناء طابقين إضافيين موضوع النزاع.

مــوقع الأستـاذ نور الديـن بن سليمـان المفـوض القضــائي بالبيضـاء