jeudi 9 février 2012

المفوضون القضائيون يهددون بإضراب وطني مفتوح

عزيزة الغرفاويالصحراء المغربية : 02 - 04 - 2010
نُظمت، الأربعاء الماضي، وقفتان احتجاجيتان لموظفي قطاع العدل، أمام مقر وزارة العدل بالرباط.
واحدة من وقفتي الاحتجاج أمام مقر وزارة العدل (سوري)
ونظمت الوقفة الأولى من طرف الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، عن النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والثانية لموظفي ومساعدي القضاء، عن الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وردد المحتجون في الوقفتين شعارات مطالبة بالاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية. وهدد المفوضون القضائيون بخوض إضراب وطني مفتوح عن العمل، في حالة عدم الاستجابة لملفهم المطلبي.
وقال هشام الفتاوي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ل"المغربية"، إن "الوقفة تكريس لاحتجاجات المفوضين القضائيين في المحاكم بالمغرب"، معتبرا أن "عملية التبليغ والتنفيذ أصبحت متعثرة في جميع المحاكم الابتدائية والاستئنافية، ورغم ذلك، تواصل الوزارة الوصية صمتها تجاه الملف المطلبي للمفوضين القضائيين، ولم تفتح باب الحوار مع الهيئة لحل هذه الإشكالية".
من جهته، قال عبد العزيز فوكني، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بمناسبة وقفة أول أمس الأربعاء، إن "المعركة النضالية للهيئة سلسلة حلقات متصلة، تضم ما هو قانوني وتشريعي وحقوقي واجتماعي واقتصادي". وأضاف أن "الهيئة عازمة على مواصلة النضال، بكل الوسائل التي تخولها روح العدالة الحقة، وستواصل تنفيذ مقرر الجمعية العامة، في حال استمرت الوزارة في رفض فتح باب الحوار، بخوض إضراب وطني مفتوح، إلى حين تحقيق مطالب المفوضين القضائيين".
وتطالب الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بمراجعة مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون المساعدة القضائية، وحسن تطبيق القانون رقم 03-81، المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، وتعديل القانون المنظم للمهنة بما يجسد الاختيار اللارجعي لمهنة المفوضين القضائيين كآلية وحيدة، ضمن المنظومة القضائية للتبليغ والتنفيذ. كما تطالب باعتبار الهيئة الوطنية شريكا أساسيا عند سن أي تشريع يهم الممارسة العامة للمهنة، وتعيين ممثلين عن الهيئة ضمن لجنة مواكبة التشريع بوزارة العدل. وعبرت عن تشبثها بأرضية مشروع تعديل قانون الأجور المعد من طرف الهيئة الوطنية.
وفي ما يتعلق بالوقفة المشتركة بين النقابة الوطنية للعدل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، قال علي السهول، نائب الكاتب الوطني للجامعة، إن "الوقفة جاءت للاحتجاج على الوزارة لعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، سواء ما يتعلق بمنهجية التعامل مع ملف الموظفين في موضوع إصلاح القضاء، أو ما يتعلق بنقط الملف المطلبي، التي تعتبر واقعية ومشروعة".
في السياق ذاته، قال محمد التازي، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، إن الوقفة تأتي في إطار برنامج سطره المجلس الوطني الأخير، بخصوص الملف المطلبي الاستعجالي، ومن بين نقطه الأساسية، وضع نظام أساسي محفز ومحسن لموظفي كتابة الضبط، بناء على الخطاب الملكي في 20غشت 2009، مضيفا أن الوزارة لم تحرك هذا الملف، خصوصا الجانب المتعلق بتحسين وضعية موظفي قطاع العدل.
وبخصوص التنسيق مع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في المسلسل النضالي، أوضح التازي أنه يأتي في إطار توحد المطالب وانسجامها.


أصحاب المهن القضائية الأخرى يدعون إلى أن يشملهم الإصلاح

نورالدين اليزيدالمساء : 31 - 08 - 2009
يرى المهنيون العاملون في مختلف المهن المرتبطة بمجال القضاء، أن أي حديث عن إصلاح السلطة القضائية لا يمكن أن يكون ذا جدوى ما لم تتم إعادة النظر في القوانين المؤطرة لهذه المهن ولأصحابها، ولعل ذلك ما جعل الخطاب الملكي الأخير الذي خُصص للتطرق إلى مشروع »مخطط متكامل ومضبوط» لإصلاح القضاء، يشير إلى ضرورة أن يشمل الإصلاح هذه المهن التي أوردها خطاب الملك ضمن النقطة الأولى من مخطط الإصلاح، والمتعلقة ب«دعم ضمانات الاستقلالية»، مؤكدا على «إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لمختلف المهن القضائية».
وتأتي مهنة المحاماة على رأس هذه المهن، التي يعتبرها أصحاب البذلة السوداء الذراع الأخرى للعدالة بعد القضاء، و«لا يجب أن يغض أي اقتراح لإصلاح القضاء الطرف على تضمين مهنتهم ضمن هذا الإصلاح المرتقب»، يقول محمد أقديم نقيب هيئة محامي الرباط، الذي أضاف أن هناك شريحة من المحامين يعانون في صمت نتيجة غياب ملفات لديهم أو لتفاهة المبالغ التي يتقاضونها، مما يعني إعادة النظر في الإطار المنظم لمهنتهم، وتدارك ما جاء به القانون الصادر في أكتوبر من السنة الماضية المتعلق ب«الشركة المدنية المهنية”، إلى جانب قانون المحاماة، الذي يحتاج إلى كثير من العمل حتى يمكن المحامي من تجاوز وظيفته التقليدية، إلى وظيفة أكثر إشراكا له في مجال تنمية البلاد علاوة على تحقيق العدالة».
ويرى أقديم، في تصريح ل«المساء»، أن القانون الجديد لا يتيح للمحامي إمكانية المساهمة في مجال التنمية عبر مساهمته في تأسيس رساميل والمشاركة مثلا في الاستثمارات الأجنبية التي تقام ببلادنا»، مشيرا إلى كون القانون الجديد إذا ما تم تضمينه عددا من «التحفيزات» فإن من شأن ذلك التشجيع على تشكيل شركات للمحامين وهو ما يجعل دور المحامي يتحول من دوره التقليدي المنحصر في المرافعة أمام المحاكم في قضايا تتعلق بالنفقة وغير ذلك إلى «أن يكون رافعة للتنمية، وأن يجنب المحامي ربط مصدر عيشه في مجرد الترافع بشأن قضايا تافهة».
ويلح أقديم على أن الإصلاح القضائي الذي دعا إليه الملك، في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب الأخيرة، يجب أن يتضمن مقترحا ل«تعديل قانون الشركة المدنية المهنية، الصادر في أكتوبر من السنة الماضية»، باعتبار مكانة مهنة المحاماة في تحقيق العدالة، والتي بتحسينها ستساهم في الرفع من جودة وفعالية السلطة القضائية، ومؤكدا في ذات السياق، على أن وجود ما أسماها «النقابة الضامنة» في مهنة المحاماة، تعتبر من «الأولويات التي يجب تطبيقها للحفاظ على ودائع المتقاضين، تحت مراقبة هيئة المحامين وليس وكيل الملك الذي يجب أيضا إعادة النظر في علاقته بالمهنة».
وتحتل مهنة العدول مكانة مهمة في جسم القضاء المغربي، ورغم أن العدول يفتخرون بكتابة ميثاق بيعة الملك عقب اعتلائه عرش البلاد سنة 1999، إلا أنهم يعتبرون هم الآخرون أن مهنتهم تعاني بعض التهميش من طرف الوزارة الوصية، بحسب مصادر من الهيئة الوطنية لعدول المغرب، وهي الهيئة التي يرون أنهم خاضوا من أجلها “حربا طويلة” لانتزاع الاعتراف بها من طرف وزارة العدل.
ويرى العدول، البالغ عددهم نحو أربعة آلاف وخمسمائة في جميع أنحاء البلاد، أن مهنتهم تعرف «مزاحمة» من طرف الموثقين، ما يجعل النظر إلى مهنتهم في سياق ورش الإصلاح القضائي الذي دعا إليه الملك، أصبح أكثر ضرورة وإلحاحا لتحسين عمل هذه الشريحة المهمة من العاملين في مجال القضاء.
إلا أن هذه المهنة يرى أصحاب مهنة قضائية أخرى أنها تحدث «تصادما» معهم، كما يرى ذلك رشيد الشطبي رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، في تصريحه ل«المساء»، قبل أن يضيف أنه رغم النضالات المتكررة لمهنة النساخ وللعاملين بها من أجل إطار يضمن لهم ممارسة حرة، فإن الارتباط مع هيئة العدول ظل قائما، ورغم أن قانون 49/2001 ينص على أن مهنة النساخ هي مهنة حرة، فإنهم ما يزالون يتبعون لقضاء الأسرة ويخضعون للتوقيت الإداري الذي يسري على موظفي هذا القطاع، بالإضافة إلى أن هناك عدة ثغرات يتضمنها هذا القانون خاصة منها المتعلقة بالأمور المادية، التي ما فتئوا يطالبون الوزارة الوصية بالرفع من قيمتها وعدم ترك العدول يستفيدون أكثر منها في الوقت الذي يقومون به بدور أساسي في مجال تضمين الوثائق المتعلقة بقضاء الأسرة واستحضارها، داعيا في ذات السياق الجهات المعنية إلى ضرورة تبني قانون واضح يحدد بشكل جلي المهام خاصة في ظل مهنة يتقاسمها أكثر من طرف.
ومن بين المهن القضائية الأخرى أيضا هناك مهنة المفوضين القضائيين المنظمة مهامهم بالقانون رقم 03/81 الصادر بمقتضى الظهير رقم 23/06/1 بتاريخ 14 فبراير 2006 باعتبارهم يمارسون مهنة حرة، ورغم أن هذا القانون لا يفرض على المتقاضين اللجوء إلى خدمات أحد المفوضين القضائيين بالضرورة مادام المشرع أبقى على خدمات الأعوان القضائيين التابعين لكتابات الضبط كما كانت ولم يدخل عليها أي تعديل، فإن الواقع يؤكد أن بعض الصناديق التابعة لبعض المحاكم تستلزم اختيار أحد المفوضين القضائيين وتسديد واجباته مسبقا قبل استخلاص الصائر وذلك في «خرق سافر» للقانون، كما رأت ذلك «مذكرة إصلاح القضاء» التي رفعتها منظمات حقوقية إلى الجهات المعنية، التي رأت أن ذلك يؤثر سلبا على حقوق المتقاضين ويزعج المحامين على وجه الخصوص، بل يعرقل سير أعمالهم ويوحي في النازلة بنوع من الزبونية لفائدة مؤسسة حرة، وأكثر من ذلك تواصل المذكرة، «فالمفوض القضائي الذي قلص المشرع من اختصاصاته فيما يرجع إلى تنفيذ بعض القرارات القضائية، «صار يشكل واحدا من معوقات الجهاز القضائي»، وهو ما يرد عليه مفوضون قضائيون أشاروا إلى أن عدم وضوح القوانين هو الذي «يحدث لبسا لدى المتقاضين والعموم أيضا».


هل فعلا مهنة المفوضين القضائيين جسم غريب عن القضاء ؟


محمد فنكوشالمساء : 30 - 09 - 2009
إن أول ملاحظة أستطيع أن أبديها في هذا الشأن هي أن الحديث على هذه المهنة منذ نشأتها إلى حد الآن غالبا ما
يتم بنوع من الحيف والتمييز المهنيين
وأنا أتصفح جريدة «المساء» الغراء في عددها 916 الاثنين 31/08/2009 في صفحتها السابعة، صادفت مقالا تحت عنوان: «طالبوا بإعادة النظر في القوانين المنظمة لمهنهم: أصحاب المهن القضائية الأخرى يدعون إلى أن يشملهم الإصلاح»، وأجد نفسي تبعا لذلك مجبرا أدبيا على التعليق على هذا المقال في الجانب الذي تناول مهنة المفوضين القضائيين المنظمة بالقانون رقم 03/81 وذلك من أجل محاولة تبديد الغموض الذي شاب الفهم الصحيح لهذا القانون، وأبدي بعض الملاحظات لعلها تساهم في الرفع من مستوى التعامل مع نصوص قانون هذه المهنة وممارسيها.
إن أول ملاحظة أستطيع أن أبديها في هذا الشأن هي أن الحديث على هذه المهنة منذ نشأتها إلى حد الآن غالبا ما يتم بنوع من الحيف والتمييز المهنيين وكأن هذه المهنة جسم منبوذ زرع في الكيان القضائي في لحظة غفلة وتعذر الآن استئصاله، وهذا بالرغم من أن المفوض القضائي يمارس جزءا من السلطة العامة المتمثلة في تسيير جزء من مرفق العدل بالمغرب، وله صلاحيات قانونية لا يستهان بها كالسلطة القانونية لانتهاك حرمة المسكن المنصوص عليها في الدستور، والسلطة القانونية لانتهاك حرمة الشخص المنصوص عليها في الدستور كذلك، والسلطة القانونية لانتهاك حرمة الممتلكات المنصوص عليها في الدستور أيضا، والسلطة القانونية لطلب المساعدة بالقوة العمومية. بل الأكثر من هذا كله أن المفوض القضائي يحظى بأمر مباشر من الملك بالتنفيذ طبقا للمادة 433 من قانون المسطرة المدنية ويحرر محاضر رسمية لا يجوز الطعن فيها إلا بالزور وربما هذه هي المعضلة عند المناهضين لهذه المهنة.
إن قانون 03/81 يفرض بالفعل على المتقاضين أو نوابهم اللجوء إلى خدمات المفوضين القضائيين في جميع الاختصاصات المخولة لهم بمقتضى القانون المنظم للمهنة في المادة 15 التي استثنت اختصاص إفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية والتي هي متروكة بدون شك لمؤسسة كتابة الضبط.
فالتعديل موجود إذن، بحكم أن قانون 80/41 الذي نسخه قانون 03/81 الحالي في المادة 22 منه والذي كان يترك الاختيار بين اللجوء إلى المفوض القضائي أو كتابة الضبط حيث كان هذا الفصل يقول: «خلافا لمقتضيات الفصل 2 من هذا القانون وإلى أجل تحدده الإدارة تبقى إلى جانب الأعوان القضائيين طرق الاستدعاء والتبليغ والتنفيذ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية سارية المفعول».
ولكن بوجود المادة 15 من قانون 03/81، وبإلغاء المادة 22 من قانون 80/41 وضعت الإدارة حدا لهذا الاختيار، وأصبح لكل جهاز اختصاصاته، ومن الحيف والخرق السافر للقانون تطاول جهاز على اختصاصات جهاز آخر.
فالمادة 15 من قانون 03/81 واضحة ولا غموض فيها، اللهم إذا أريد بالحق باطل، وهذا ما يزكيه إلزام بعض صناديق محاكم المملكة- وكنا نأمل أن تعمم هذه الإلزامية على صعيد جميع محاكم المغرب تطبيقا للقانون وليس مجاملة لمؤسسة المفوض القضائي، كما ورد في المقال- اختيار أحد المفوضين القضائيين لإنجاز الإجراءات في الاختصاصات التي يحتكرونها بقوة القانون، وأداء مبلغ ثابت له كتسبيق أجرة منصوص عليه كذلك في الفقرة الثالثة من المادة ال28 من قانون 03/81 التي بدورها لا غموض فيها وتعد من صميم القانون، وإلا كان من الممكن أن نتحدث مثلا عن الخرق السافر للقانون في تسبيق أتعاب المحامين المنصوص عليه في المادة ال44 من قانون رقم 08/29 المنظم لمهنة المحاماة وتسبيق أتعاب الخبراء والعدول والتراجمة...إلخ.
وهذا لا يستقيم بطبيعة الحال، لأنه ليس من الإنصاف العمل بدون تسبيق أجرة أو أتعاب في المهن القانونية الحرة.
إن تسبيق مثل هذا الرسم للمفوض القضائي لا يتعارض أبدا مع القاعدة العامة المنصوص عليها في الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الدائن يتحمل أداء هذا الرسم مؤقتا في انتظار استخلاصه عند التنفيذ ضد المحكوم عليه، كما سبق أن أشار إلى ذلك كتاب السيد وزير العدل المؤرخ في 16/02/1994. وهو لا يؤثر سلبا على حقوق المتقاضين كما تفضل صاحب المقال، ولا أعتقد أنه يزعج السادة المحامين الذين نعتبرهم، وبحق، الساهرين بمقتضى مهنتهم على التطبيق السليم للقوانين إلى جانب السادة القضاة بهدف إعطاء الحقوق إلى ذويه. يتولى المفوض القضائي بعد ذلك إيصالها إليهم في مجال اختصاصه بسرعة ودقة وكفاءة مهنية عالية دون أن يشكل أي معوق للجهاز القضائي خاصة إذا علمنا أنه لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له.
ويكفي من يهمه أمر هذه المهنة قراءة مواد هذا القانون بحياد والاطلاع على إحصائيات المحاكم ووزارة العدل نفسها ليتأكد من نجاعة مؤسسة المفوض القضائي ومستوى إنتاجها في ميدان التبليغ والتنفيذ ويعلم، بما لا يدع مجالا للشك، أن هذه المؤسسة لم يحدثها المشرع المغربي أسوة بمشرعي باقي العالم عبثا.
نعتقد بعد كل الذي سبق أنه ليس هناك أي غموض في القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ولا يقول أي مفوض قضائي بهذا، كما ورد في المقال.
إن قانون 03/81 لم يرق فعلا إلى مستوى طموحات السادة المفوضين القضائيين الذين مازالوا يعانون من الاضطهاد منذ حوالي 19 سنة، ولكن لا بد أن نشير إلى أنه قانون مهم كبداية ويحتاج حاليا فقط إلى الشجاعة في التطبيق ومستقبلا إلى بعض التنقيح والتحيين.
ولا بد أن نقول في الأخير إن مؤسسة المفوض القضائي لا تنافس أي مؤسسة حرة أخرى كمؤسسة المحاماة، كما يعتقد البعض خطأ، ولم يكن ذلك قصد المشرع أبدا من وراء إحداثها، وإنما هي مكملة ومساعدة لها كما هي مساعدة للقضاء. والواقع العملي يفرض على ممارسي هاتين المهنتين التعايش في إطار القانون بسلام لما لهما من دور مهم وحاسم في بناء دولة الحق والقانون.


قراءة في الفقرة الثالثة من قانون مهنة المفوض القضائي

ميمون بوكرين مفوض قضائيالصباح : 13 - 12 - 2010
تحيلنا مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 28 من القانون 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين على أنه: «يؤدى للمفوض القضائي مسبقا المبلغ الثابت» وتطبيقا لهذا المقتضى فإنه يصير لزاما على الأطراف أو نوابهم أداء أتعاب المفوض القضائي
مسبقا، أي الذي تناط به مهنة القيام بما طلب منه على وجه التعيين طبقا لمقتضيات المادة 22 من نفس القانون التي تنص صراحة على أنه: «يتعين على الأطراف أو نوابهم أن يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار»، على أن يستخلص أتعابه مسبقا حسب التعريفة المنصوص عليها بمقتضى القرار الوزاري عدد 06/1129 المحددة وفق البيانات الواردة بالجدول الملحق بقرار تعريفات عقود المفوضين القضائيين في الميادين المدنية والإدارية والتجارية التي يتولون القيام بها.
ويلاحظ في هذا الباب أن المشرع المغربي حذا حذو المشرع الفرنسي حين نص صراحة على استخلاص المفوض القضائي أتعابه مسبقا تفاديا لكل ما من شأنه أن يعرقل انجاز المهام المسندة إليه قانونا، إذ نصت المادة 21 من مرسوم 12 دجنبر 1996 على إمكانية العون القضائي في المطالبة بالمزيد من الواجبات الأولية وحسب ما تتطلبه الإجراءات التمهيدية لعملية التنفيذ وذلك بعد إدلائه لطالب التنفيذ بعرض تقديري حتى تتم العمليات المرتبطة بالتنفيذ في إطار شفاف وتفاديا لما يمكن أن يطرح من إشكاليات عند تصفية الصوائر القضائية.
وفي رأينا المتواضع أن منشأ الالتزام بين المفوض القضائي والمتقاضين أو من ينوب عنهم، يكمن أولا وأخيرا في اختيار هذا الأخير الذي يؤسس لقاعدة الالتزام المتبادل بين الأطراف وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 22 من القانون 81/03 وهو ما يستحق معه استخلاص أتعابه مسبقا، عملا بالفقرة الثالثة من المادة 28 من نفس القانون.
وهو بذلك يكون ملزما بإنجاز جميع الإجراءات المحالة عليه طبقا للقانون، وإلا أجبر على القيام بها من طرف رئيس المحكمة التي ينتمي اليها طبقا للمادة 30 من القانون 81/03.
ومهما يكن من أمر فإنه لا يعقل أن يتحمل المفوض القضائي المصاريف التي تهم مختلف الاجراءات التمهيدية كتنقل المفوض القضائي إلى أماكن نائية بغرض تبليغ أطراف الدعوى أو إعذارهم طبقا للفصل 440 من قانون المسطرة المدنية، أو إلزام المحكوم عليه بتسليم شيء منقول أو أشياء قابلة للاستهلاك لفائدة المحكوم له، أو بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه لصالح المحكوم له أو بأداء التزام بعمل أو الامتناع عنه لصالح المحكوم له أيضا طبقا للفصول 446 و447 و448 من قانون المسطرة المدنية أو تلك الاجراءات الكثيرة التي يجب احتساب مصاريفها مسبقا وجعلها رهن إشارة المفوض القضائي حتى لا تقف عائقا أمام تأخير أو عمد إتمام إجراءات التنفيذ، لذلك وجب التنبيه إلى أن مؤسسة المفوض القضائي تصنف ضمن المهن الحرة المساعدة للقضاء، وهي بذلك تنفرد وتتميز بطابعها الإنساني والاجتماعي وليست مؤسسة تجارية تتوخى الربح والمضاربة.
لذلك فإن مطالبة المفوض القضائي من طرف بعض المسؤولين القضائيين بالقيام بما يحال عليه من إجراءات دون أن يكون هذا الأخير قد استوفى كامل أتعابه أو أنشأ تعاقدا يلتزم بمقتضاه بإنجاز ما طلب منه بحجة عدم تعطيل مصالح المتقاضين، يبقى في رأيي تجاوز غير مبرر ولا يستند على أساس قانوني، لا سيما وأن المشرع المغربي أناط مهمة السهر على حسن تطبيق القانون وتفعيل مقتضياته إلى المسؤولين القضائيين كل حسب مسؤوليته، ونتيجة لذلك فإنه من باب العدل والإنصاف أن تصان حقوق المفوض القضائي سواء المادية أو المعنوية بالقدر الذي تصان به مصالح عموم المتقاضين.
ونظرا لما لهذه المادة التنظيمية (22) من أهمية قصوى وما لها من انعكاسات إيجابية على عمل المفوض القضائي إذ تحيلنا أولا: على الابتعاد عن المنافسة غير المشروعة وتجنبا لكل عمل مجاني لا يتماشى والأخلاقيات المهنية الرفيعة، وثانيا: اعتبار أداء أتعاب المفوض القضائي المورد الوحيد الضامن لاستقرار واستمرار عمله وحماية له من كل أنواع الإحباطات والإكراهات المهنية، دون أن ندخل بطبيعة الحال في مناقشة قيمة ومقدار الأتعاب المستحقة عن كل إجراء من الإجراءات المخولة له قانونا، والتي تعتبر بحث هزيلة جدا ولا ترقى إلى مستوى تأمين وسد حاجيات المفوض القضائي، سواء منها المكتبية أو الضريبية أو أداء أجور الكتاب المحلفين أو أقساط التأمين عن المسؤولية المدنية المهنية أو الاستشفاء أو التقاعد أو مشاركته بمختلف التظاهرات الثقافية المحلية والوطنية أو الدولية... الخ.
وعموما يلاحظ ببعض المحاكم المغربية عدم تفعيل مقتضيات المادة 22 من القانون 81/03 التي تؤسس لقاعدة الأداء المسبق المنصوص عليها في المادة 28 والتي تشمل أساسا ودون استثناء كل الأتعاب المستحقة على العقود التي يقوم بها المفوضون القضائيون في الميادين المدنية والتجارية والإدارية وفقا لقرار وزير العدل رقم 1129/06 بدعوى أن المادة 22 لم ترد بالقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين على صيغة الإلزام، وثانيا لم يرتب المشرع المغربي جزاء مقابل عدم التقيد بمقتضياتها الشيء الذي يصعب من مهمة جهاز كتابة الضبط في أن يفي بحاجيات المتقاضين اليومية أمام تكدس الإجراءات بمختلف مكاتبها.
واعتقد أن تكريس مبدأ حرية الاختيار أو التفاضل المعمول به حاليا في اللجوء إلى خدمات المفوض القضائي أو جهاز كتابة الضبط في ظل التحفظ المباشر للمادتين 22 وكذا 28 من القانون 81/03 دون الأخذ بعين الاعتبار المادة 58 من نفس القانون التي نصت صراحة على نسخ مقتضيات القانون رقم 41-80 بإحداث هيأة للأعوان القضائيين (سابقا)، التي وضعت حدا لعمل جهاز كتابة الضبط إلى جانب المفوضين القضائيين فيما يختصون به وفقا للمادة 15 من نفس القانون، تجعله لا يستجيب لتطلعات مختلف الفاعلين داخل هذا القطاع الحيوي ودون تحقيق النجاح المطلوب وغاية المشرع المتوخاة من إحداث مؤسسة المفوض القضائي الشيء الذي ساهم بشكل مباشر وقوي فيما يلي:
أولا: ضرب لمقومات نجاح هذه المؤسسة التي أبانت عن كفاءة مهنية وحرفية عالية طيلة العقدين الماضيين.
ثانيا: منافسة جهاز كتابة الضبط للمفوضين القضائيين فيما يختصون به طبقا للمادة 15 من نفس القانون.
ثالثا: ضرب لواقع ومبدأ تفعيل القانون الذي يهدف إلى إصلاح القضاء وتأهيله لتطبيق المشروع الإصلاحي الذي نادى به جلالة الملك في خطابه بتاريخ 20 غشت 2009.
«... إن الأهداف المنشودة من ورش إصلاح القضاء هي توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين...».
وختاما لا يسعنا إلا أن نبارك افتتاحية ذ/يوسف وهابي فيما تضمنته مجلة الملف عدد 14 مارس 2009 في حديثه عن (القانون غير الجاري به العمل في المغرب) قوله «بل إن دعوى عدم تطبيق النصوص القانونية أصابت مجموعة من رجال القضاء الذين يستسهلون التحلل من إلزامية القاعدة القانونية بالقول الجاهز لديهم . إن المشرع لم ينص على جزاء مخالفة الفصل كذا أو المادة كذا
ونحن نتساءل ما قيمة النص القانوني إذ كنا غير ملزمين باحترامه وتطبيقه؟ وهل يجب أن يضع المشرع لكل نص تشريعي جزاء محددا لكي يضمن الامتثال له؟ إن هذا التوجه الذي يميل إلى إهمال النصوص بدل إعمالها، إنما يساهم عن قصد أو عن غير قصد في تجريد القواعد القانونية من مصداقيتها ويسلبها إحدى خصائصها الرئيسية وهي الإلزام.


lundi 6 février 2012

مفوض قضائي يكشف عملية غش بالقطب الصناعي 'هاليوتيس' بأكادير

يتابع الرأي المحلي في أكادير باهتمام كبير فصول عملية غش كشف عنها تقرير مفوض قضائي انتدبته جمعية حماية المستهلك بالمدينة. عملية الغش التي عرفها الشطر الأول من مشروع القطب الصناعي "هاليوتيس"، تخص استعمال أنابيب إسمنتية للصرف الصحي في هذه المنطقة، التي ستحتضن أكبر منطقة متخصصة في الصناعات السمكية، والتي تدخل ضمن استراتيجية "هاليوتيس". وأفاد تقرير المفوض القضائي أن القنوات الإسمنتية المستعملة لا تستجيب للمعايير المتعارف عليها، بحيث وقف على أن القنوات المستعملة هي من نوع Q1200 mm classe 135A، وهي ذات فرشة حديدية واحدة، وحجم قطبان الحديد المستعملة فيها من قطر 8 مليمترات فقط، وهو ما اعتبرته جمعية حماية المستهلك بأكادير مخالفة للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الوطني والعالمي، وتهديدا واضحا للحي الصناعي، وخطرا على الأحياء المجاورة له وعلى البيئة، من خلال تهديده للفرشة المائية، ولإمكانية تسرب المياه العادمة إلى تلك الفرشة، كما طالبت جمعية حماية المستهلك المسؤولين باتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل حماية المواطنين، مما وصفته باستهتار الشركة المزودة والمنتجة لهذه القنوات الإسمنتية. تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الصناعية "هاليوتيس" تمتد على مساحة 150 هكتارا، وتقع بجماعة الدراركة، وستصل طاقتها التحويلية إلى 500 ألف طن، أما تكلفة إنجازها فتبلغ 6,6 ملايير درهم.

المجلس البلدي لتمارة امتنع عن تسلم حكم ضده

قضت المحكمة الإدارية بالرباط أخيرا بإيقاف تنفيذ قرار رخصة البناء الممنوحة من المجلس البلدي لفائدة شركة (س) والذي يسمح لهذه الأخيرة ببناء طابقين أخريين فوق الطوابق القانونية المسموح بها قانونيا والموثقة ضمن تصميم التهيئة للقطاعين 1 و5 بتجزئة الوفاق والتي لا يجوز فيها بناء أكثر من طابقين. وقد استندت هيئة الحكم في تعاطيها مع هذا الملف إلى تصميم التهيئة، وكذا إلى الضرر الذي ألحقه قرار رخصة بناء طابقين، (الثالث والرابع) بالسكان. كما اعتمدت المحكمة على رسالة كان قد بعثها مدير الوكالة الحضرية إلى رئيس المجلس البلدي يخبرها فيها بلاقانونية الرخصة الممنوحة لشركة البناء.
وبما أن المحكمة لا تأمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية إلا في حالة وجود ظروف استثنائية تقدرها بما لديها من سلطة تقديرية في ذلك، وبعد اطلاعها على وثائق الملف وإحاطتها بظروف القضية وملابستها، تبين لها من ظاهر الأوراق أن حالة الاستعجال متوفرة إذ أن القرار المطعون فيه قد يلحق الضرر بالطاعنين من سكان التجزئة، وهي أضرار لا يمكن تداركها مستقبلا. ما جعلها تقضي بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحسب مصادر متتبعة لهذه القضية فقد اتجه المفوض القضائي بعد إصدار الحكم نحو الممثل القانوني للشركة لإبلاغه بوجوب إيقاف أشغال البناء طبقا للحكم الصادر أعلاه، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، غير أنه امتنع عن ذكر هويته والإدلاء بالبطاقة الوطنية للمفوض القضائي كما رفض تنفيذ مقتضيات الحكم أعلاه.
وذكرت مصادر أخرى أن رئيس بلدية تمارة نهج نفس المسلك إذ تهرب في مناسبات عدة من تسلمه للحكم من قبل المفوض القضائي، حيث قابلت هذا الأخير كاتبة رئيس البلدية ومنعته من مقابلة الرئيس وأحالته على أحد الموظفين (رئيس مصلحة المنازعات ببلدية تمارة) والذي صرح له أنه لا يمكنه فعل أي شيء في الموضوع، وأضافت نفس المصادر أن المفوض القضائي حاول مقابلة رئيس المجلس البلدي للمرة الثانية والثالثة فرفض هذا الأخير مقابلته إذ كان يكلف كاتبته التي كانت تصد المفوض القضائي وتحول دون اتصاله برئيس المجلس .
ويتساءل فاعلون حقوقيون وسياسيون وجمعويون هل سيقدم القضاء الذي أصدر حكما بإلغاء قرار تنفيذ رخصة بناء لصالح الشركة المذكورة على تطبيق مقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية والذي يقضي بالحكم بغرامة تهديدية إذا أثبت عون التنفيذ في محضره رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف بالامتناع عنه؟ كما يستغرب الفاعلون المتبعون لقضية رخصة البناء الممنوحة للشركة من طرف رئيس بلدية تمارة عدم تدخل السلطات المحلية التي كان قد سبق لممثلها عامل الإقليم أن وعد السكان المتضررون بالتدخل في حالة ما إذا صدر حكم قضائي ضد قرار رخصة بناء طابقين إضافيين موضوع النزاع.

مــوقع الأستـاذ نور الديـن بن سليمـان المفـوض القضــائي بالبيضـاء

تبليغ الانذارات بواسطة المفوض القضائي بين القاعدة والاستثناء… تعليق على حكم

بمقتضى المادة 15 من القانون رقم 81.03 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2003 الخاص بمهنة المفوضين القضائيين، يمكن لعموم المواطنين ذاتيين كانوا أو اعتباريين اعتماد المفوض القضائي في توجيه الانذارات مباشرة دون حاجة الى استصدار أمر رئاسي بذلك، وتعرب هذه الامكانية عن رغبة المشرع في تيسير الاجراءات وتبسيط المساطر والتخفيف على المحاكم من عبء الملفات ذات الطبيعة الاجرائية، لكن التساؤل الذي تطرحه ممارسة هذا الاجراء هو، هل تشكل هذه الامكانية قاعدة عامة تستغرق جميع حالات الانذار؟ أم أنها تبقى مجرد اجراء استثنائي يتوقف سريانه على عدم وجود نص خاص؟، وبالتالي ما هو الأثر القانوني المترتب عن عدم اعتبار مقتضيات النص الخاص في حالة وجوده؟..
من أجل ملامسة الصورة الواقعية لمضمون هذا التساؤل، تقترح هذه المداخلة قراءة الحكم الاستعجالى عدد 246 الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 21/04/2009 ، الذي ورد في سياق التطبيقات القضائية الرائدة التي يعرفها قانون المفوضين القضائيين.
موجز وقائع الحكم
بتاريخ 23/3/2009 تقدم المدعي الى المحكمة التجارية بمراكش بمقال استعجالي يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه الدكان المستخرج من مبناه بقيصارية حي أيكودار بلدية وباشوية آيت أورير بوجيبة شهرية قدرها 800.00 درهم، وأنه وجه إليه إنذارا بأداء ما تخلد في ذمته من واجب الكراء مع اشعاره فى حالة عدم الأداء بالافراغ، وضمن بالانذار نص الفصل 27 من ظهير 24/05/1955، وأن المدعى عليه توصل به شخصيا بتاريخ 06/09/2008، إلا أنه لم يسلك مسطرة الصلح داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل، مما يعتبر معه محتلا للمحل المكترى بدون حق ولا سند قانوني، وأن مهلة ستة أشهر انتهت ملتمسا في الأخير الحكم بطرده هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 300.00 درهم.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 07/04/2009 حضرها نائبا الطرفين، وأدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية عرض فيها أن النزاع ذو صبغة مدنية ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص وإحالة الملف على رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، ومؤكدا على أن موكله ينازع في صحة تبليغ الإنذار الذي يجب أن يتم طبقا للفصول 36 و37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، وأن هذه المنازعة تنزع الاختصاص عن رئيس المحكمة لعدم توفر عنصر الاستعجال، وأن عقد الكراء مستمر في إنتاج آثاره بين الطرفين ملتمسا في النهاية رفض الطلب.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 14/04/2009 تخلف عنها نائبا الطرفين رغم الإعلام و ألفي بالملف تعقيب نائب المدعي الرامي إلى تأكيد الطلب، فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 21/04/2009 .
حيثيات الحكم ومنطوقه
بعد التأمل تم النطق بالحكم عدد 246 بتاريخ 21/04/2009، وجاء في حيثياته أنه ثبت من الرجوع إلى الفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون رقم 81.03 لسنة 2003 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، أنها تخول للمفوض القضائي تبليغ الإنذارات بطلب المعني بالأمر مباشرة مالم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ، ومادام أن الفقرة الأخيرة من الفصل السادس من ظهير 24/05/1955 أوجبت توجيه الإنذار بالإفراغ، إما طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصول 36 و37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، وإما بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام، فإنها تكون بذلك قد نصت على طريقة معينة للتبليغ، وبذلك يكون دفع المدعى عليه بخصوص مخالفة التبليغ الذي تم به الإنذار موضوع الدعوى دفعا جديرا بالمناقشة، ويشكل منازعة جدية تقتضي التصريح بعدم الاختصاص وبتحميل المدعي الصائر.
ملاحظ تحليلية
انطلاقا من حيثيات الحكم أعلاه، وبناء على قراءته في ضوء قانون المفوضين القضائيين وقانون المسطرة المدنية وظهير 24/05/1955، يمكننا تسجيل الملاحظ التالية:
أولا- تم التمهيد للحكم بمقتضيات المادة 15 من قانون المفوضين القضائيين الصادر بتاريخ 24/12/2003، وهي المقتضيات التي أتاحت للاطراف( جمهور الناس) امكانية اللجوء الى المفوض القضائي مباشرة لتوجيه الانذار كيفما كان نوعه وموضوعه، أي أنه يمكن لكافة الأشخاص اثبات وقائع التناذر فيما بينهم بواسطة محاضر رسمية من غير التردد على ردهات المحكمة، وبذلك يكون الحكم قد أصل لممارسة اجرائية آخذة في الانتشار بين عامة الناس وخاصتهم بالنظر لبساطتها وسهولتها وانخفاض تكلفتها. سند هذه الممارسة الاجرائية كما يحيل عليها الحكم، هو نص المادة 15 التي تقضي بما يلي:” يقوم المفوض القضائي بتبليغ الانذارات بطلب من المعني بالامر مباشرة، مالم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ”، بيد أن هذه القاعدة التي تم التأصيل لها بموجب هذا الحكم لا تؤخذ على اطلاقها، بل يبقى سريانها متوقفا على عدم وجود نص يرسم طريقة معينة للتبليغ، فان وجد هذا النص توجب على طالب التبليغ الالتزام بمقتضاه، بصريح المادة 15 “مالم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ”
ثانيا- من وقائع النازلة يتبين أن المدعي حدد الاطار القانوني للدعوى من خلال مايلي:
- اختيار السبب الذي بني عليه الانذار، ويتمثل في تقاعس المكري عن أداء واجب الكراء.
- اشعار المكتري بالافراغ فى حالة عدم الأداء.
- التنبيه الى منطوق الفصل 27 من ظهير24/05/1955.
وبالرجوع الى الفقرة الأخيرة من الفصل 6 من نفس الظهير، يتضح أنه يحدد كيفية توجيه الانذارات وفق مسطرة خاصة، جعلها الحكم رقم 246 موضوع الدراسة, مرتكزا قانونيا, ونبه الى أن هذا النوع من الانذارات يخضع للشكليات المنصوص عليها في الفقرة 4 من الفصل 6 من ظهير 24/05/1955 التي تنص على ما يلي:”ومن اللازم توجيه الاعلام بالافراغ، اما طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصول 55 و 56 و 57 من الظهير المعتبر بمثابة قانون للمسطرة المدنية، واما بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بتسليمها. وعلى المكري أن يوضح للمكتري الاسباب الداعية الى الافراغ وأن ينقل في الاعلام مضمن الفصل 27، والا فلا يستطيع المطالبة بسقوط حق المكتري حسبما نص على ذلك في الفصل المذكور”. اذن الفصل 6 نص على مسطرة خاصة لصحة توجيه الانذارات الرامية الى الافراغ وهذه المسطرة هي كما يلي:
- توجيه الانذار وفق شكليات ق. م. م. القديم ( الفصول 55-56-57 التي غيرت لاحقا بالفصول 37-38-39 ).
- توجيه الانذار عن طريق البريد المضمون مع الاعلام بالتسليم.
ثالثا- تجدر الاشارة في هذا الصدد الى أن الفصول 55 و 56 و 57 من قانون المسطرة المدنية القديم قد تم تعويضها بالفصول الجديدة 37 و 38 و 39 من ظهير28 / 09 / 1974 المعتبر بمثابة قانون المسطرة المدنية، وحسب الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية الذي تممت فقرته الأولى بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 موافق 3 فبراير 2004- المادة الثانية- فان الانذار بالافراغ يجب أن يوجه بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصـل أو بالطريقة الإدارية،أو بالطريقة الديبلوماسية ما لم تقض الاتفاقات الدولية بغير هذه الطريقة. وحسب الفقرة 3 من الفصل 38 من نفس القانون فان الانذار يجب أن يسلم في غلاف مختوم لا يحمل الا الاسم الشخصي والعائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة. وحسب الفقرة 1 من الفصل 39، فان الانذار يرفق بشهادة التسليم التي يجب التوقيع عليها من طرف متسلمها.
رابعا- بدمج المادة 15 من قانون المفوضين القضائيين بالفصل 6 من ظهير 55 وبالفصول 37 و 38 و 39 من ق. م. م، تتضح الكيفية القانونية لتبليغ الانذار بالافراغ، وهي كما يلي:
- بواسطة كتابة الضبط
- أو بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل
- أو بواسطة المفوض القضائي.
و يجب أن يوضع الانذار في غلاف مختوم مع شهادة التسليم عند توجيهه بواسطة كتابة الضبط أو بواسطة المفوض القضائي.
وطالما أن المفوض القضائي الذي يطلب منه توجيه الانذار مباشرة من غير الرجوع الى المحكمة،
لا يمكنه توظيف الغلاف المختوم مع شهادة التسليم؛ لأنهما مطبوعان نظاميان بوزارة العدل موضوعان رهن اشارة محاكم المملكة، ولا يوجد أي مسوغ قانوني يسمح للمفوض القضائي باستعمال هذا المطبوع في اجراءاته الخاصة، كما لا يمكن للمفوض القضائي استعمال خاتم المحكمة في اجراءاته الخاصة.
واذا كان غلاف التبليغ وشهادة التسليم هما الوسيلتان الوحيدتان لاثبات واقعة التبليغ في الاجراءات التي تنهض بها المحكمة، فان وسيلة المفوض القضائي لاثبات هذه الواقعة في الاجراءات التي ينهض بها مباشرة بطلب من الأطراف وبعيدا عن تعليمات المحكمة، هي المحاضر التي يحررها بمناسبة هذه الاجراءات، وهي محاضر كافية لاثبات ما تتضمنه من وقائع، الا أن حجيتها الاثباتية لاترقى الى مستوى غلاف التبليغ وشهادة التسليم، جاء في القرار عدد 413 الصادر بتاريخ 20/02/1985 ما يلي:” إن التبليغ من النظام العام ، وان شهادة التسليم يجب أن تحمل البيانات المنصوص عليها. وتاريخ التبليغ بالأحرف والأرقام وإلا كان باطلا “، وجاء في قرار المجلس الأعلى عدد 807 الصادر بتاريخ 15/04/95 ما يلي:” ان الشهادة المعتبرة قانونيا لاثبات التبليغات القضائية هي شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م ، وانه لا يمكن الارتكاز على إثبات التبليغ على شهادة رئيس كتابة الضبط، والمحكمة لما قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا استنادا إلى شهادة صادرة عن كتابة الضبط، دون أن ترجع إلى ملف التبليغ وتبحث عما إذا كان يتوفر على شهادة التسليم التي هي وحدها المثبتة للتبليغ المدعى به أم لا، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م “، كما قضى القرار عدد 1833 الصادر بتاريخ 10/07/1991 بأن ” القرار المطعون فيه الذي اعتد بشهادة رئيس كتابة الضبط للقبول بتبليغ الإنذار الذي وقع إنكار حصوله من الطاعن، دون الاطلاع على شهادة التسليم المعتبرة قانونا وسيلة لاثباته يكون غير مرتكز على أساس وخارقا لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م ومعرضا للنقض ” (عبد العزيز توفيق . شرح قانون المسطرة المدنية . ج 1 طبعة 1995 ص : 150 ).
قلت وحيث ان الأمر كذلك فان الكيفية السليمة لتبليغ الانذار بالافراغ هي الكيفية المنصوص عليها في الفصل 37 وما يليه من ق. م. م. باعتبار النص الصريح الوارد في الفصل 6 من ظهير 55 الذي يحيل على ق. م. م من جهة، وباعتبار الضمانات القانونية التي تتيحها مسطرة الطعن في التبليغ القائم على الغلاف وشهادة التسليم الصادرين عن المحكمة، والتبليغ القائم على مجرد محاضر محررة بصفة انفرادية، وعليه ” فان أحسن طريقة لتوجيه الانذار هي الطريقة القضائية المنصوص عليها ضمن مقتضيات الفصول 37و38و39و 148 من قانون المسطرة المدنية، اذ بواسطتها يتفادى المكري عادة العديد من المشاكل التي تترتب احيانا على التبليغ بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل ، كرفض التسلم أو ادعاء أن التبليغ قد تم لغير ذي صفة أو ادعاء المكتري أن الغلاف البريدي كان خاليا من الانذار”. الكشبور ص 97
وبالتالي فالاساس الذي اعتمدته حيثية الحكم هو أساس سليم من منطلق أن ظهير 1955 هو الواجب اعماله في الحالة التي توجه فيها الانذارات ذات الصلة بهذا الظهير، ذلك أن ظهير 24/05/1955 يعتبر قانونا خاصا، وتتمثل خصوصيته في اقتصاره على تنظيم العلاقات الكرائية بين المكرين والمكترين للأملاك المعدة لشؤون تجارية أو صناعية أو حرفية، وبالتالي فهو نص خاص، يلزم أطرافه بمسطرة خاصة يشكل الخروج عنها خرقا لمقتضيات الظهير ككل، وهذا ما ذهب اليه المجلس الاعلى في قراره عدد 1833 الصادر بتاريخ27 / 07 / 1987 في الملف المدني عدد 3986/86.
خلاصة
والخلاصة التي يمكن لقارئ هذا الحكم الوقوف عليها هي أنه:
- بالرغم من أن المادة 15 من قانون المفوضين القضائيين كانت صريحة في تقييد امكانية توجيه الانذارات بواسطة المفوض القضائي مباشرة، فانه من خلال وقائع نازلة هذا الحكم يتضح أنه لا الطرف ولا المفوض القضائي قد انتبه للتقييد المشار اليه مما جعل الدفع المثار بشأن اعادة النظر في اجراءات تبليغ الانذار دفعا جديا انتهت معه الدعوى الى الحكم بعدم اسناد الاختصاص للقضاء الاستعجالي.
- يستوجب الفصل 6 من ظهير 24 ماي 1955 توجيه الانذار بالافراغ قبل انتهاء العقد بستة أشهر على الأقل رغم كل شرط تعاقدي مخالف، و يجب مراعاة الأجل المذكور حتى في حالة ادعاء المماطلة في اداء الكراء و تحقق المحكمة المختصة من ذلك.
- ان عدم منازعة المكترى في الانذار الذي لم يراع أجل ستة أشهر، لا يؤدي الى سقوط حقه و لا يعتبر بالتالي محتلا دون حق أو سند.
- ان النظر في قانونية الانذار وشروط صحته، يعتبر بتا في جوهر النزاع، و هو ما يتجاوز اختصاص القضاء المستعجل طبقا للفصل 152 من قانون المسطرة المدنية.
للصويرة نيوز:عبد الجبار بهم

" المفوض القضائي في خدمة المواطن " محور ندوة بآسفي

أضيف في 06 ماي 2011 الساعة 13 : 21



عرفت رحاب الكلية المتعددة التخصصات بآسفي ندوة علمية تحت عنوان "المفوض القضائي في خدمة المواطن" يومه الخميس 5 مايو 2011 بشراكة مع المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لآسفي و الجديدة و شعبة العلوم القانونية، الاقتصاديـــــــــــــــة و الاجتماعية بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الكلية.
كما عرفت الجلسة الافتتاحية توقيع شراكة بين الكلية المتعددة التخصصات و المجلس الجهوي لآسفي و الجديدة، تميزت هذه الندوة بحضور بعض المسئولين القضائيين بالجهة و نقباء هيئة المحامين و أساتذة الكلية و رؤساء المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين و فعاليات من المجتمع المدني و طلبة الكلية.
و بالنظر إلى طبيعة المواضيع التي ميزت أشغال الندوة و التي تناول من خلالها المتدخلون دور المهنة و أهميتها في تحقيق العدالة و الأمن القضائي للمواطن و جعل فضاء الجامعة أكثر تناولا لقضايا الهيئة و للنقاش الأكاديمي الهادف إلـــــــــــــــــــــــى الإسهام فـــــــــــــــــــــــــــــــــي ورش الإصلاح القضائي الشامل.
وقد أسفرت أشغال الندوة عن مجموعة من المقترحات للنهوض بمؤسسة المفوض القضائي و تطوير أداء ممارسيها و التي يمكن إجمالها في التوصيات الصادرة عن اشغال الندوة:
1. دعوة الجامعات المغربية إلى الانفتاح على محيطها المهني في أفق استحداث إجازة مهنية متخصصة في المجال.
2. دعوة المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين إلى الانخراط في شراكات مع المعاهد و الكليات بهدف تشجيع البحث العلمي و التكوين المستمر.
3. اعتبار مؤسسة المفوض القضائي الجهة الوحيدة المؤهلة لخدمة المواطن في أعمال التبليغ و التنفيذ كما هو سائد في التشريعات المقارنة مع رفع الاستثناء الوارد في الفصل 15 من القانون 0381 بشان التنفيذ.
4. الدعوة إلى اعتبار استقلال التنفيذ من استقلال القضاء.
5. الدعوة إلى توفير الحماية القانونية و آليات العمل للمفوض القضائي بما يضمن السرعة و الفعالية و تقوية دعائم الثقة لدى المتقاضي.
6. الدعوة إلى تحيين القانون المنظم للمهنة و القوانين التنظيمية المرتبطة به بما يتلاءم و ما هو سائد في التشريعات الحديثة المقارنة و بما يضمن استقلالية المهنة و كرامة المفوض القضائي و خدمة المواطن.

أسفي في 05 مايو
2011

ضرورة إحداث مدونة للتبليغ والتنفيذ بالمغرب

ضرورة إحداث مدونة للتبليغ والتنفيذ بالمغرب

ضرورة إحداث مدونة للتبليغ والتنفيذ بالمغرب
أكد رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محكمة الاستيناف بمراكش السيد هشام الفتاوي، يوم الخميس4-06-2010، على ضرورة إحداث مدونة للتبليغ والتنفيذ ومؤسسة قاضي التنفيذ للرقي بمهنة المفوض القضائي ومعالجة المشاكل التي تعرفها المهنة في شقيها التشريعي والداخلي.
وأوضح السيد الفتاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال الندوة الدولية التي تنظمها الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب على مدى ثلاثة أيام بمراكش حول موضوع "المفوض القضائي ورهان التنمية والتحديث"، أن هيئة المفوضين القضائيين اقترحت في هذا الصدد مشروعا متكاملا حول التبليغ والتنفيذ يتطرق إلى العديد من الآليات الكفيلة بإحداث مرونة في هذا المجال، معتبرا أن النصوص التشريعية المنظمة للمهنة غير متكاملة خاصة على مستوى التأديب في حالة ارتكاب مخالفات.
وبعد أن أشار إلى أن مهنة المفوض القضائي تعد مهنة حرة تمارس تحت مراقبة وكيل الملك وتحت إشراف رئيس المحكمة، اعتبر السيد الفتاوي أن مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد جاء ليعالج بعض المشاكل المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ.
وقال إن الهيئة اقترحت عدة مشاريع لتطوير هذا المجال على غرار العديد من الدول التي لها تجارب ناجحة في مجال التبليغ والتنفيذ.
من جانب آخر، اعتبر السيد الفتاوي أن هذه الندوة تعد لقاء هاما سيمكن المفوض القضائي المغربي من الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وتشكل أرضية لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين والانفتاح على أحدث التطورات في هذا المجال.
كما أشار إلى أنها تعتبر فرصة سانحة للتركيز على المبادئ الأخلاقية لهذه المهنة والسبل الكفيلة بضمان استقلالية وحقوق المفوض القضائي، فضلا عن إبراز أهمية وجود نظام أساسي للمفوضين القضائيين يهم الحقوق والواجبات.
يذكر أن هذه الندوة المنظمة بتعاون مع وزارة العدل وبشراكة مع الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين واللجنة الأور-متوسطية للمفوضين القضائيين، تعرف مشاركة دول المغرب وتونس والجزائر ومصر وفرنسا واليونان واسبانيا والبرتغال وايطاليا.

و م ع

الاثنين 7 يونيو 2010

تشريد أم لأربعة أطفال وامتناع الزوج عن تنفيذ حكم بإرجاعها إلى بيت الزوجية مع النفاذ المعجل، بعد الاحتفاظ بالأطفال بالسعيدية/وجدة: عبد القادر كترة

السعيدية: عبدالقادر كتــرة:
حرر المفوض القضائي محضر امتناع تنفيذ حكم عدد 1470 الصادر عن المحكمة الابتدائية ببركان بتاريخ 3 شتنبر الماضي في الملف الشرعي 791/09 والقاضي على المدعى عليه الزوج نورالدين ح. بإرجاع المدعية زوجته زينب الرجبي لبيت الزوجية أين يسكن، مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.وتعيش الزوجة البالغة من العمر 49 سنة مشردة بعد أن رفض الزوج البالغ من العمر 60 سنة تنفيذ الحكم وتزوج بامرأة ثانية دون أخذ إذنها بعد أكثر من ثلاثين سنة من العشرة الزوجية والصبر والتضحية، رغم أن له معها أربعة أبناء احتفظ بهم حيث تسكن الآن بكوخ من القصب بحي طنجة بمحاذاة مقهى الصفريوي بمدينة السعيدية، مع العلم أن الفصل شتاء والبرد شديد ولا أحد يمكن له أن يتنبأ بالعواقب الصحية والأمنية بعد تشريدها بعد الدوس على حقوقها التي ضمنها لها القضاء وراسل وزير العدل في شأنها المحكمة الابتدائية.وسبق أن راسلت الزوجة المشردة قاضي محكمة الأسرة ببركان ووكيل الملك باستئنافية وجدة توضح فيها معاناتها وعجزها عن مجابهة الزوج الذي استأسد عليها، مشيرة إلى أنها تعيش “إهمالا بجميع المقاييس وإنني أم لأربعة أبناء ونظرا لكون زوجي تزوج علي بدون أخذ أي موافقة مني فيما يخص تعدد الزوجات، وبالتالي كان زواجه مبنيا على التزوير، وثم أنه نفذ رغبته طاردا إيانا من المسكن الذي يوجد في ضيعة راجع ملكها لجزائريين منسيين، ثم بنى لنا براكة عشوائية تعود لكلب حراسة، فتجرّعنا المرارة دون نفقة، إضافة إلى كلّ أنواع الاضطهادات رغم أنني قضيت معه 30 عاما”.


أما الزوج البالغ من العمر ستون سنة، فهو فلاح يملك ضيعة بدوار الزرايب بجماعة وقيادة مداغ بدائرو أحفير الواقعة تحت نفوذعمالة بركان، فيقول أنه غير مستعد لعودة الزوجة المشتكية إلى بيت الزوجية وخصوصا أنه متزوج بامرأة أخرى وهي حامل في شهرها الثالث، والمشتكية زوجته الأولى تشكل خطرا على حياته وعلى حياة زوجته الثانية. ويفيد أنه سبق له أن طلقها الطلاق الثلاث واسترجعتها المحكمة من جديد بمحضر ثبوت زوجية مزور. وفي محضر أنجز الشهر الماضي يصرح أن زوجته الأولى ترفض الاستقرار في منزل بالطابق السفلي بدوار الزرايب من غرفتين صغيرتين إحداهما فارغة وبدون نافذة ومرحاض بدون ماء تم تشييده فوق بئر حسب معاينة الدرك الملكي، وأرجع الزوج ذلك إلى الحقد والكراهية التي تكنهما زوجته الأولى لزوجته الثانية…
وتتساءل الزوجة عن سلطة الزوج الذي امتنع عن تنفيذ حكم قضائي تم إصداره باسم صاحب الجلالة وباسم القانون الذي يعتبر أسمى قانون في البلاد ورفض حتى الإدلاء ببطاقته الوطنية للمفوض القضائي، كما تتساءل عن قوة الجهة التي تدعّمه وتحميه على حساب امرأة ضعيفة لا حول لها ولاقوة، وكيف تمكن من زواج ثان دون علمها بل كانت في فترة مقاضاته. كما تطالب هذه الزوجة المقهورة من جميع الجمعيات النسائية أو غير النسائية التي تهتم بالنساء في وضعية صعبة ومهضومات الحقوق أن تساندها بعد الله وتدافع عن حقوقها التي يضمنها لها الشرع والقانون (رقم الهاتف 0672830047).
وجدة تشريد أم لأربعة أطفال وامتناع الزوج عن تنفيذ حكم تشريد أم لأربعة أطفال السعيدية SAIDIA Oujda
وجدة تشريد أم لأربعة أطفال وامتناع الزوج عن تنفيذ حكم تشريد أم لأربعة أطفال السعيدية SAIDIA Oujda
Rajbi Zineb femme mariee rejetee a saidia :: تشريد أم لأربعة أطفال وامتناع الزوج عن تنفيذ حكم بإرجاعها إلى بيت الزوجية مع النفاذ المعجل، بعد الاحتفاظ بالأطفال بالسعيدية
السعيدية،السبت 09 يناير2010


Oujda Portail: تشريد أم لأربعة أطفال وامتناع الزوج عن تنفيذ حكم بإرجاعها إلى بيت الزوجية مع النفاذ المعجل، بعد الاحتفاظ بالأطفال بالسعيدية/وجدة: عبد القادر كترة

تبرئة مفوض قضائي بالناظور من تهمة الإخلال المهني

  .جمال الفكيكي
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور أخيرا بعدم مؤاخذة المفوض القضائي (ع. ر) من أجل ما نسب إليه، والتصريح ببراءته منه، وتحميل الخزينة العامة المصاريف. ويستفاد من أوراق القضية أن شخصا كان تقدم بشكاية إلى الوكيل الملك بالمحكمة ذاتها، عرض فيها أن المفوض القضائي سالف الذكر عمد إلى حجز سيارتة المسجلة بالمغرب..



  .. تنفيذا لحكم صادر ضد مؤسسة فندقية، دون التحقق من مالكها، و وجود حجز سابق عليها، وجرها بكيفية عشوائية إلى أحد المرائب، مما تسبب في إحداث أضرار فادحة فيها أثناء الجر، وأنه استصدر أمرا استعجاليا برفع الحجز عن السيارة، وأثبت الأضرار المادية التي لحقت بالسيارة، بواسطة خبرة، ملتمسا متابعته من أجل الخطأ ‏المهني الثابت في حقه، وأرفق الشكاية بأمرين استعجاليين وتقرير خبرة. وبعد استماع وكيل الملك للمشتكى به، قدم ملتمسا حرك بموجبه المتابعة التأديبية في حقه على أساس ارتكابه إخلالا مهنيا موضوعه عدم التأكد من سلامة إجراءات حجز سيارة. وأدرجت القضية في جلسة 6 ‏( يناير الماضي، حضرها المفوض القضائي المتابع. وبعد إخباره بالمنسوب إليه، أوضح بأنه لم يقم بأي إخلال للواجبات المنصوص عليها في المواد 30 ‏و 31 ‏و 32 ‏من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، مضيفا أن إجراءات الحجز سليمة، إذ توجه بناء على طلب طالب التنفيذ إلى مصلحة تسجيل السيارات للتحقق من اسم المالك الحقيقي للسيارة، فتبين له بأن مالكها هو المشتكي المطلوب في التنفيذ، وأن الورقة الرمادية للسيارة موضوع الحجز لفائدة شركة “سلف سناك”، وأن الأخيرة استوفت ديونها حسب الثابت من محضر استجواب أنجزه طالب التنفيذ بمدينة وجدة، مؤكدا أنه باشر إجراءات إحضار المحجوز، مستعينا بأفراد الشرطة بناء على تكليف النيابة العامة، وأن دوره كان مقتصرا على إرشادهم إلى مكان السيارة، وتعيين مكان إيداعها. وأوضح المشتكى به أنه بعد رفض مالك السيارة تسليمه مفاتيحها، استعان بشركة جر السيارات لإيداعها بالمستودع، وأنه لم يكن على علم بوجود حجز على السيارة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لعدم وجود ملف تنفيذي مفتوح لفائدة الصندوق المذكور، وكذا لعدم إجراء تقييد على الورقة الرمادية لفائدته، وأنه لم يعلم بذلك الحجز إلا بعد تبليغه الأمر القاضي برفع الحجز. وأعطيت الكلمة بعد ذلك لممثل النيابة العامة الذي أكد في مرافعته متابعة المشتكى به. من جهة أخرى قدم دفاع الأخير مستنتجات كتابية تمسك فيها بأن الثابت من تنصيصات الأمر الاستعجالي، أن المشتكي يقر بملكيته للسيارة المحجوزة والورقة الرمادية مسجلة باسمه، والثابت من محضر الاستجواب أن الشركة سالفة الذكر استوفت ديونها في مواجهة مالك السيارة، وأن المؤسسة الفندقية
‏المحكوم عليها ليست شخصا معنويا ذو ذمة مالية مستقلة حسب ما قررته محكمة الاستئناف بالناظور في قرارها رقم 639 ‏، وأكده الأمر الاستعجالي رقم 502 ‏، وأنه يتعذر العلم بوجود حجوز أخرى على السيارة إن لم تكن مقيدة على الورقة الرمادية، ويبقى من التعسف أن يطالب المفوض القضائي بالتحقق من وجودها، وأن القانون لا يعتبر الحجز اللاحق ممنوعا ولا باطلا. والتمس الدفاع في مرافعته عدم مؤاخذة المفوض بما توبع به، وأرفق المذكرة بمحضر حجز تنفيذي كتاب إلى وكيل الملك لطلب تسليم أوراق ومفاتيح السيارة، ومحضر إحضار سيارة محجوزة وإيداعها بمرآب عمومي.وبعد أن أكد الدفاع مستنتجاته الكتابية، اعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وحجزتها لإصدار الحكم في جلسة 23 ‏يناير الماضي، ومدة التأمل إلى جلسة 26 ‏من الشهر ذاته. وطلت المحكمة قرارها بأنه خلافا لما تتمسك به النيابة العامة، فإنه يتبين من محضر الحجز التنفيذي ومن الشكاية التي استندت إليه المتابعة أن السيارة المحجوزة مملوكة للمشتكي، والثابت من الأمر رقم 302 ‏أن المؤسسة المطلوبة في التنفيذ هي مقاولة فردية، وليست شخصا معنويأ ذا ذمة مالية مستعجلة، وبالتالي فإن مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهة صاحب المقاولة صحيحة قانونا، ‏ووجود رهن على السيارة لايمنع من حجزها من طرف الدائن المتحمل على السند التنفيذي. وحيث يتجلى من أوراق القضية أن المفوض القضائي المتابع استعان بأفراد الشرطة وبمؤسسة متخصصة في جر السيارات بعد أن رفض مالك السيارة المحجوزة تسليمه مفاتيحها، وبالتالي ‏فإن حصول عطب في السيارة لايسوغ أن يسأل عنه المفوض الذي لم يباشر عملية النقل المادي للسيارة المحجوزة، لذلك فإن هذا الوجه من المتابعة غير مرتكز بدوره على أساس قانوني سليم. وحيث يتبين تأسيسا على ما ذكر، فإن المتابعة التأديبية غير مبنية على أساس قانوني، ويتعين بالتالي الحكم بعدم مؤاخذة المفوض القضائي المتابع من أجل الإخلال المهني ألمنسوب إليه والتصريح ببراءته منه.

الصباح 11/02/2008

قائد قيادة الصفاء يرفض تسلم رسالة إشعارية من مفوض قضائي

اشتوكة بريس
توصل الموقع بنسخة أصلية من محضر تبليغ رسالة إشعارية موجهة إلى قائد قيادة الصفاء ، عمالة اشتوكة أيت باها ، حول اعتزام رئيس جمعية " تيسي بدوار تن همو" عقد جمع عام بطريقة وصفت بالسرية ، غير أن مسؤول السلطة المحلية رفض تسلم الإشعار من يد المفوض القضائي القادم من المحكمة الابتدائية بإنزكان ، مكتفيا بتسلم طي التبليغ . وفيما يلي النص الكامل للمحضر المذكور :

محمد فنكوش: رئيس جمعية المفوضين القضائيين بالجهة الشرقية و الحسيمة

حاوره: منير الكتاوي
لايرى محمد فنكوش المفوض القضائي أي تنازع في الاختصاص بين المفوضين القضائيين والمحامين، مشددا على أن شد الحبل لايخدم مصلحة أحد، داعيا رؤساء المحاكم والنيابة العامة لمزيد من تفعيل حماية المفوضين القضائيين
* ماهي مهام المفوض القضائي؟
** إن التطور الحاصل وباستمرار للبشرية على كل المستويات عقد الحياة الخاصة بالأفراد والجماعات ووضع الدول في محك حقيقي خلصت فيه في الأخير إلى ضرورة السماح بالمبادرة الفردية الحرة للمساهمة في الوفاء بالحاجيات العامة، واضطرت إلى تفويت جملة من المشاريع التي هي تحت

إدارتها إلى القطاع الخاص بالرغم من حساسيتها وارتباطها بسيادتها وبوظائفها الأساسية، ومن هذا الأمن والقضاء.
ونظرا للبطء الشديد في تصفية الملفات القضائية أمام المحاكم وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها والذي لم تستطع وزارة العدل بواسطة أجهزتها ووسائلها الوصول إلى طموحاتها في هذا الميدان دفع المشـرع إلى إحداث مؤسسة العون القضائي سابقا بمقتضى القانون رقم:80/41 الذي نسخه القانون رقم: 03/81.
ولقد تمت أول تجربة لمهنة المفوضين القضائيين في سنة 1990 أي بعد عشر سنوات من صدور قانونها بكل من الرباط والدار البيضاء واقتصرت على التبليغ فقط، ومرد ذلك إلى خوف الإدارة من عدم احتواء المشاكل التي قد تنتج عن هذه المهنة التي كانت آنذاك فتية في المغرب، وعريقة في العالم العربي.
والمفوض القضائي لم يكن حديث العهد في المغرب كما سيعتقد البعض، وإنما غُيِّب عن دوره القديم في فترة من الفترات وحل محله في تبليغ الإستدعاءات الطريق الإداري (البريد، الشيوخ، المقدمين).
والتعريف القانوني لمهنة المفوضين القضائيين هو أنها مهنة حرة، وتتنافى مع ممارسة أي وظيفة أو مهمة عمومية ومع كل نشاط تجاري أو صناعي أو معتبر كذلك بمقتضى القانون، كما تتنافى مع مهنة محام أو موثق أو عدل أو خبير أو ترجمان أو وكيل أعمال أو مهنة سمسار قانوني أو جبائي، ومع كل عمل خارج مهامه يؤدى عنه أجر باستثناء النشاطات العلمية.
والمفوض القضائي يختص بالقيام بعمليات التبليغ وبإجـراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية.
* ماهي حدود الفصل بين اختصاصات المفوض القضائي والمحامي والنيابة العامة؟
** إيمانا مني بتكريس دولة الحق والقانون، والمساهمة في تقدم المجتمع عن طريق تبليغ وتنفيذ فعـال وشفاف وسريع، وبالتالي رد الإعتبار للسندات التنفيذية وللإلتزامات التعاقدية وتشجيع الإستثمار الوطني والأجنبي، وفرض مؤسسة المفوض القضائي كسلطة واحدة ووحيدة المختصة في ميدان التبليغ والتنفيذ تبتدئ به المسطرة وتنتهي عنده، وإيمانا منا كذلك بالدور الفعال لمؤسسة المحاماة من أجل الرفع من جودة الأحكام القضائية، أستطيع أن أقول أنه ليس هناك مجال لتطاول جهاز على اختصاصات جهاز آخر، بل هناك علاقة تكامل بين أطراف ثلاثة في المعادلة: المحــامي يدافع لإحقاق الحق، القاضي يحكم بهذا الحق، والمفوض القضائي يبلغ هذا الحق إلى صاحبه.
إن مصلحة العباد والبلاد تدعو الجميع أكثر من أي وقت مضى إلى التكتل من أجل المساهمة في التطور الحاصل في بلادنا في عهد جلالة الملك، وكل ما نصبو إليه نحن المفوضون القضائيون هو العيش بسلام مع جميع المتدخلين في قطاع العدل، وخاصة مع السادة المحـامون الذين سبقوا أن شنوا في وقت مضى بواسطة جمعيتهم حربا ضروسا على حمل المفوض القضائي للقب أستاذ.
إذن المبدأ هو أن المفوض القضائي لا ينافس المحامي ولا يتطاول على اختصاصاته، وإذا كان هناك إستثناءات، وسوف نعمل كمسؤولين في المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب على التصدي لكل الممارسات التي قد تفسد علاقة مؤسسة المفوضين القضائيين بمؤسسة المحامين.
فلا غنى للمحامي عن المفوض القضائي والعكس صحيح، وكفى من اعتقاد العكس، ونحن نحترم مؤسسة المحامين وأطرها على اعتبار أنهم جزء من أسرة القضاء، وندعوهم بدورنا إلى احترام مؤسسة المفوضين القضائيين الجديرة بالإعتبار وأطرها كذلك وعدم المس بمكتسباتهم.
نعم قد تكون هناك مشاكل بين الطرفين حول الإجراءات أو المستحقات المادية، علينا أن نعمل جميعا على حلها بالتواصل والحوار بعيدا عن مكاتب المسؤولين القضائيين وردهات وزارة العدل. الحمد لله لدينا الآن هيئة وطنية ولدينا مجالس جهوية، ولهذه المجالس رؤساء مستعدون للتواصل مع السادة المحامون من أجل حل كل المشاكل العالقة وتجاوز الخلافات والعقبات، لأن شد الحبل لا يخدم مصلحة أحد.
أما الحديث على تطاول المفوضين القضائيين على اختصاصات النيابة العامة فلا أرى في أي جانب يتجلى هذا التطاول؟
فعلاقة المفوض القضائي بالنيابة العامة نظمها القانون 03/81 فيما يتعلق بتفتيش المكاتب وضبط الإخلالات المهنية الخطيرة وتحريك المتابعة التأديبية في حقه، أو إذا قدم لها رئيس المحكمة تقريرا أو بناء على شكاية أو تقرير من الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وفي المادة 17 حين تقديم طلب تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة المفوض القضائي لمهامه، أو في حالة تقديم مفوض قضائي لشكاية في الحالات التي يتعرض فيها للمضايقات أو للعنف في عمله.
* هل ما زلتم تعتبرون مهنة المفوض القضائي غير محمية؟
** هناك عدد من النصوص القانونية التي تحمي المفوض القضائي أثناء القيام بمهامه وله تفويض من السلطة العامة باستغلال جزء من مرفق العدل ومحاضره في هذا المجال تكتسي طابع الرسمية. وكل مساس بالمفوض القضائي يعني إستهجان الإجـراءات القضائية الجارية ضد الأشخاص والإدارات ومس سافر بهيبة القضاء.
ونحن نلقي على عاتق السادة المسؤولين القضائيين في محــاكم المغرب على صعيد النيابة العامة مسؤولية تفعيل هذه الحماية، ولنا في السادة المسؤولين على صعيد محاكم الناظور مشكورين نموذج طيب يستحق الإقتداء به.
وفي هذا السياق أدعو السادة المسؤولين القضائيين في باقي محاكم المغرب إلى الحرص على أن تتسم المتابعات التي تثار في حق أي مفوض قضائي بمناسبة مباشرة مهامه في إطار الشرعية بعيدة عن جبر الخواطر من أجل القضاء على مستقبل هذا الأخير المهني، ولنا في هذا الباب أمثلة عديدة.
كما أنه لابد أن أؤكد على ضرورة اعتبــارمحضر المفوض القضائي حجة رسمية لمتابعة أي معتدي على هذا الأخير أثناء ممارسة مهمته دون حاجة إلى ضرورة استدعاءه والإستماع إلى إفادته من جديد، كما أنني أؤكد على ضرورة إحداث سجل خاص بالشكايات التي تثار في حق المفوضين القضائيين بمناسبة مباشرة مهامهم وعدم تسجيلها في السجل العام للشكايات بجانب شكايات الحق العام والأفعال الإجرامية.